ج.ر 4798 · ص 1208
المادة 23
يقوم مراقب الحسابات بصفة دائمة دون أي تدخل في التسيير بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للمجموعة ذات النفع العام ومن مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها. ويتحقق كذلك من صحة المعلومات الواردة في تقرير مجلس الإدارة حول التسيير وفي الوثائق الموجهة إلى الأعضاء حول ذمة المجموعة ووضعيتها المالية ونتائجها ومن تطابقها مع القوائم التركيبية.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 08.00 — madda.ma
قانون رقم 08.00 يتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام
المادة 1 – المادة 26- المادة 2لا يمكن للمجموعات ذات النفع العام أن تهدف إلى تحقيق أرباح.
- المادة 3يتم تأسيس للمجموعات ذات النفع العام بموجب اتفاقية تبرم بين الأعضاء تحدد تنظيم المجموعة وحقوق وواجبات الأعضاء مع مراعاة أحكام هذا القانون.
- المادة 4يجوز تكوين مجموعة ذات نفع عام دون رأسمال.
- المادة 5يجب أن تعرض الاتفاقية التي تقضي بتأسيس مجموعة ذات النفع العام على مصادقة الإدارة.
- المادة 6ينشر القرار الإداري القاضي بالمصادقة على اتفاقية المجموعة ذات النفع العام وكذا موجز من الاتفاقية المذكورة في الجريدة الرسمية.
- المادة 7تتكون أجهزة المجموعات ذات النفع العام من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمدير.
- المادة 8تتكون الجمعية العامة من جميع أعضاء المجموعة.
- المادة 9يجب أن تتوفر المؤسسة العمومية أو مجموع المؤسسات العمومية أعضاء المجموعة على أغلبية الأصوات في الجمعية العامة.
- المادة 10لا يبت في المسائل المتعلقة بتعديل الاتفاقية والزيادة في رأس المال عند الاقتضاء إلا في جمع استثنائي تعقده الجمعية العامة.
- المادة 11تعقد الجمعية العامة جمعها مرة واحدة في السنة على الأقل وعلى أبعد تقدير خلال الشهر السادس الموالي لتاريخ اختتام السنة المالية بدعوة من مجلس الإدارة أو من لدن الط
- المادة 12لا تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة إلا إذا كانت أغلبية الحاضرين ممثلة للمؤسسة أو للمؤسسات العمومية الأعضاء في المجموعة.
- المادة 13يدير مجلس الإدارة المجموعة ذات النفع العام ويتخذ جميع القرارات التي لا تدخل ضمن اختصاصات الجمعية العامة مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المدير.
- المادة 14يجب أن تتوفر المؤسسة العمومية أو المؤسسات العمومية الأعضاء في المجموعة على أغلبية الأصوات في مجلس الإدارة.
- المادة 15يتم اختيار المتصرفين الممثلين لأعضاء المجموعة ذات النفع العام من لدن الجمعية العامة.
- المادة 16تتنافى صفة متصرف مع مهام مراقب حسابات المجموعة ذات النفع العام.
- المادة 17تحدد مدة انتداب المتصرفين بموجب الاتفاقية على أن لا تتجاوز أربع سنوات.
- المادة 18لا يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
- المادة 19ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا يجب أن يكون شخصا طبيعيا تحت طائلة بطلان تعيينه.
- المادة 20يعين مدير المجموعة ذات النفع العام من لدن مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المجموعة تحت سلطة مجلس الإدارة. وفي إطار العلاقات مع الأغيار يلزم المدير المجموعة ذات النفع
- المادة 21تنجز المجموعة ذات النفع العام عملياتها وفق القوانين والأعراف التجارية.
- المادة 22تعين الجمعية العامة باقتراح من مجلس الإدارة أو من أحد أعضائها مراقبا للحسابات لمدة أربع سنوات.
- المادة 23يقوم مراقب الحسابات بصفة دائمة دون أي تدخل في التسيير بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للمجموعة ذات النفع العام ومن مطابقة محاسبتها للقواعد الم
- المادة 24يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا عن الحكومة لدى المجموعة ذات النفع العام.
- المادة 25يحضر مندوب الحكومة جلسات الجمعيات العامة ومجلس الإدارة للمجموعة ذات النفع العام.
- المادة 26يعد مجلس الإدارة تقريرا عن تسيير المجموعة. ويجب أن يتضمن جميع المعلومات المفيدة التي من شأنها أن تمكن الأعضاء من تقييم نشاط المجموعة خلال السنة المالية المنصرمة