ج.ر 6904 · ص 4168
الفصل الثالث: اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
المادة 32
من قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
ف 1تحدث لجنة وطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، يشار إليها في هذا القانون «باللجنة الوطنية»، ويعهد إليها على الخصوص بما يلي:
- –دراسة وإبداء الرأي بشأن طلبات تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير؛
- –دراسة وإبداء الرأي بشأن تعديل تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير أو إيقافها أو سحبها؛
- –الإشراف على مراقبة الأنشطة التي يقوم بها الحاصلون على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون؛
- –إبداء الرأي أو تقديم أي مقترح من شأنه تحسين منظومة المراقبة لأنشطة تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها ونقلها.
ف 2تحدث لجنة للمراقبة لدى اللجنة الوطنية يعهد إليها، لحساب هذه الأخيرة، بمراقبة الأنشطة التي يقوم بها الحاصلون على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 3يجب أن يكون أعضاء لجنة المراقبة محلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 10.20 — madda.ma
الفصل الثالث: اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
المادة 32 – المادة 33- المادة 32تحدث لجنة وطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، يشار إليها في هذا القانون «باللجنة الوطنية»، ويعهد إليها على الخصوص بما يلي:
- المادة 33يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة الوطنية ولجنة المراقبة وكيفيات سيرهما.