مادةmadda
FR
ج.ر 6904 · ص 4168
الفصل الثالث: اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة

المادة 32

من قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة

ف 1تحدث لجنة وطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، يشار إليها في هذا القانون «باللجنة الوطنية»، ويعهد إليها على الخصوص بما يلي:

  1. –دراسة وإبداء الرأي بشأن طلبات تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير؛
  2. –دراسة وإبداء الرأي بشأن تعديل تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير أو إيقافها أو سحبها؛
  3. –الإشراف على مراقبة الأنشطة التي يقوم بها الحاصلون على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون؛
  4. –إبداء الرأي أو تقديم أي مقترح من شأنه تحسين منظومة المراقبة لأنشطة تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها ونقلها.

ف 2تحدث لجنة للمراقبة لدى اللجنة الوطنية يعهد إليها، لحساب هذه الأخيرة، بمراقبة الأنشطة التي يقوم بها الحاصلون على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون.

ف 3يجب أن يكون أعضاء لجنة المراقبة محلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 10.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة

المادة 32 – المادة 33
  1. المادة 32تحدث لجنة وطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، يشار إليها في هذا القانون «باللجنة الوطنية»، ويعهد إليها على الخصوص بما يلي:
  2. المادة 33يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة الوطنية ولجنة المراقبة وكيفيات سيرهما.
فهرس النص كاملا · 55 مادة