ج.ر 6904 · ص 4168
الفصل الخامس: أحكام متفرقة وختامية
المادة 47
من قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
ف 1على الرغم من قواعد الاختصاص المقررة في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص محكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 2يمكن للمحكمة المذكورة، لأسباب تتعلق بالأمن العام، أن تعقد جلساتها بصفة استثنائية بمقر أي محكمة أخرى.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 10.20 — madda.ma
الفصل الخامس: أحكام متفرقة وختامية
المادة 47 – المادة 55- المادة 47على الرغم من قواعد الاختصاص المقررة في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص محكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم بشأن الجرائم ال
- المادة 48لا تسري حالات المنع المنصوص عليها في المادة 3 ونظام التراخيص المنصوص عليه في هذا القانون على:
- المادة 49مع مراعاة أحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يظل القبول المؤقت داخل التراب الوطني لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة في الفئات (أ)
- المادة 50يستفيد الحاصلون على تراخيص تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك، ومنها على الخصوص القبول المؤقت لتحسين الصن
- المادة 51تطبق على الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون، وفق نفس الشروط، التدابير التحفيزية للاستثمار التي تنص على امتيازات خاصة تمنح للمستثمرين في إطار اتفاقيات أو عقود
- المادة 52لا تعفي التراخيص الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه الحاصلين عليها من إلزامية توفرهم على التراخيص المفروضة بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية
- المادة 53تتوفر المقاولات التي تزاول في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه على أجل اثني عشر (12) شهرا من أجل التقيد بأحكام هذا الق
- المادة 54تنسخ أحكام:
- المادة 55يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.