مادةmadda
قانون رقم 10.20

قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة

القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.20.70 صادر في 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020) بتنفيذ القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، إمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 55 مادة

المادة الأولى

يصنف عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة وفق الفئات التالية:

  1. –الفئة (أ) «عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الدفاع»: تضم عتاد الحرب وأسلحة وذخيرة الدفاع ومكوناتها وفروعها وأجزاءها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للمراقبة أو الرصد أو الاتصال، المخصصة حصرا للعمليات العسكرية البرية أو الجوية أو البحرية أو الفضائية؛
  2. –الفئة (ب) «عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الأمن»: تضم الأسلحة والذخيرة، ومكوناتها وفروعها وأجزاءها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للرؤية أو المراقبة أو الرصد أو الاتصال أو التنقل أو الحماية التي يمكن أن تخصص سواء للحفاظ على الأمن والنظام العامين أو للاستعمال العسكري؛
  3. –الفئة (ج) «الأسلحة والذخيرة المخصصة لاستعمالات أخرى»: تضم أسلحة القنص والرماية الرياضية، والأسلحة المستعملة في انطلاق المنافسات الرياضية، والأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوط، وكذا ذخيرة هذه الأسلحة ومكوناتها وفروعها وأجزاءها.

المادة 2

تحدد بنص تنظيمي لائحة أنواع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة التي تندرج ضمن كل فئة من الفئات (أ) و(ب) و(ج).

تحدد أيضاً بنص تنظيمي لائحة أنواع العتاد والتجهيزات والنظم والبرامج المعلوماتية المندرجة في الفئتين (أ) و(ب) والتي يمكن أن تخصص للاستخدام العسكري والمدني على حد سواء.

تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعدات والأجهزة والنظم والبرامج المعلوماتية ومكوناتها المخصصة للاستخدام المدني.

المادة 3

تمنع فوق التراب الوطني مزاولة أنشطة تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) أو الاتجار فيها أو استيرادها أو تصديرها أو عبورها أو مسافنتها أو نقلها، إلا في حال الحصول على ترخيص مسلم وفق أحكام هذا القانون.

تمنع حيازة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة في الفئتين (أ) و(ب).

غير أن الاتجار في الأسلحة والذخيرة المندرجة في الفئة (ج) والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية وكذا إصلاحها واستيرادها وتصديرها وعبورها ومسافنتها ونقلها وحيازتها من لدن أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير حاصلين على ترخيص التصنيع المنصوص عليه في المادة 4 بعده، يظل خاضعا للنصوص التي تنظمه.

المادة 4