ج.ر 6904 · ص 4168
الفصل الثاني: التصنيع والاستيراد والتصدير والعبور والمسافنة والاتجار والنقلالفرع الثاني: الاستيراد والتصدير والعبور والمسافنةالقسم الفرعي الثالث: أحكام مشتركة بين الاستيراد والتصدير
المادة 22
من قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
ف 1يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع مسك سجل تضمن فيه عمليات الاستيراد وسجل آخر تضمن فيه عمليات التصدير، التي قام بإنجازها طبقا لأحكام هذا القانون.
ف 2يجب حفظ السجلين المذكورين وكذا الوثائق التجارية المتعلقة بكل عملية استيراد وتصدير طيلة خمسة عشر (15) سنة على الأقل ابتداء من نهاية السنة التي أنجزت فيها العملية.
ف 3في حالة توقف نشاط التصنيع، يوجه السجلان فورا إلى الإدارة التي يمكنها أن تسلمهما إلى حاصل آخر على ترخيص التصنيع عند استئنافه للنشاط المذكور.
ف 4يحدد بنص تنظيمي شكل ومضمون السجلين وكذا كيفيات مسكهما.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 10.20 — madda.ma
القسم الفرعي الثالث: أحكام مشتركة بين الاستيراد والتصدير
المادة 19 – المادة 23- المادة 19يمكن أن يتضمن ترخيص الاستيراد وترخيص التصدير شروطا أو قيودا تمليها على الخصوص ضرورة احترام السيادة الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة.
- المادة 20يمكن للإدارة سحب ترخيص الاستيراد أو التصدير أو إيقافه أو تعديله في حالة عدم احترام الحاصل على الترخيص لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، أو لأحد الشروط
- المادة 21تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح تراخيص الاستيراد أو التصدير أو تعديلها أو إيقافها أو سحبها.
- المادة 22يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع مسك سجل تضمن فيه عمليات الاستيراد وسجل آخر تضمن فيه عمليات التصدير، التي قام بإنجازها طبقا لأحكام هذا القانون.
- المادة 23يجب على الحاصلين على تراخيص التصنيع إعداد تقارير بشأن عمليات الاستيراد والتصدير التي أنجزوها وفق أحكام هذا القانون، وإرسالها إلى الإدارة.