ج.ر 6904 · ص 4168
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
من قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
يصنف عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة وفق الفئات التالية:
- –الفئة (أ) «عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الدفاع»: تضم عتاد الحرب وأسلحة وذخيرة الدفاع ومكوناتها وفروعها وأجزاءها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للمراقبة أو الرصد أو الاتصال، المخصصة حصرا للعمليات العسكرية البرية أو الجوية أو البحرية أو الفضائية؛
- –الفئة (ب) «عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الأمن»: تضم الأسلحة والذخيرة، ومكوناتها وفروعها وأجزاءها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للرؤية أو المراقبة أو الرصد أو الاتصال أو التنقل أو الحماية التي يمكن أن تخصص سواء للحفاظ على الأمن والنظام العامين أو للاستعمال العسكري؛
- –الفئة (ج) «الأسلحة والذخيرة المخصصة لاستعمالات أخرى»: تضم أسلحة القنص والرماية الرياضية، والأسلحة المستعملة في انطلاق المنافسات الرياضية، والأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوط، وكذا ذخيرة هذه الأسلحة ومكوناتها وفروعها وأجزاءها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 10.20 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيصنف عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة وفق الفئات التالية:
- المادة 2تحدد بنص تنظيمي لائحة أنواع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة التي تندرج ضمن كل فئة من الفئات (أ) و(ب) و(ج).
- المادة 3تمنع فوق التراب الوطني مزاولة أنشطة تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) أو الاتجار فيها أو استيرادها أو تصديره