مادة madda
FR
ج.ر 6904 · ص 4168

ف 1تمنع فوق التراب الوطني مزاولة أنشطة تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) أو الاتجار فيها أو استيرادها أو تصديرها أو عبورها أو مسافنتها أو نقلها، إلا في حال الحصول على ترخيص مسلم وفق أحكام هذا القانون.

ف 2تمنع حيازة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة في الفئتين (أ) و(ب).

ف 3غير أن الاتجار في الأسلحة والذخيرة المندرجة في الفئة (ج) والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية وكذا إصلاحها واستيرادها وتصديرها وعبورها ومسافنتها ونقلها وحيازتها من لدن أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير حاصلين على ترخيص التصنيع المنصوص عليه في المادة 4 بعده، يظل خاضعا للنصوص التي تنظمه.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 10.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىيصنف عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة وفق الفئات التالية:
  2. المادة 2تحدد بنص تنظيمي لائحة أنواع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة التي تندرج ضمن كل فئة من الفئات (أ) و(ب) و(ج).
  3. المادة 3تمنع فوق التراب الوطني مزاولة أنشطة تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) أو الاتجار فيها أو استيرادها أو تصديره
فهرس النص كاملا · 55 مادة