ج.ر 6904 · ص 4168
الفصل الثاني: التصنيع والاستيراد والتصدير والعبور والمسافنة والاتجار والنقلالفرع الثاني: الاستيراد والتصدير والعبور والمسافنةالقسم الفرعي الثاني: التصدير
المادة 16
من قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
ف 1مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 3 من هذا القانون، لا يمكن تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنفة في الفئات (أ) و(ب) و(ج) إلا من لدن الحاصل على ترخيص التصنيع.
ف 2يخضع تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات
ف 3(أ) و(ب) و(ج) لترخيص تسلمه الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 10.20 — madda.ma
القسم الفرعي الثاني: التصدير
المادة 16 – المادة 18- المادة 16مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 3 من هذا القانون، لا يمكن تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنفة في الفئات (أ) و(ب) و(ج) إلا من لد
- المادة 17يتضمن ترخيص التصدير المسلم لصاحب الطلب على الخصوص ما يلي:
- المادة 18يمكن أن يتوقف ترخيص التصدير على وجوب حصول المصدر من زبونه، سواء كان دولة أو شركة، على التزامات بخصوص الوجهة النهائية وعدم إعادة التصدير.