مادة madda
FR
ج.ر 6904 · ص 4168
الفصل الثاني: التصنيع والاستيراد والتصدير والعبور والمسافنة والاتجار والنقلالفرع الثاني: الاستيراد والتصدير والعبور والمسافنةالقسم الفرعي الثاني: التصدير

المادة 16

من قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة

ف 1مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 3 من هذا القانون، لا يمكن تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنفة في الفئات (أ) و(ب) و(ج) إلا من لدن الحاصل على ترخيص التصنيع.

ف 2يخضع تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات

ف 3(أ) و(ب) و(ج) لترخيص تسلمه الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 10.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الثاني: التصدير

المادة 16 – المادة 18
  1. المادة 16مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 3 من هذا القانون، لا يمكن تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنفة في الفئات (أ) و(ب) و(ج) إلا من لد
  2. المادة 17يتضمن ترخيص التصدير المسلم لصاحب الطلب على الخصوص ما يلي:
  3. المادة 18يمكن أن يتوقف ترخيص التصدير على وجوب حصول المصدر من زبونه، سواء كان دولة أو شركة، على التزامات بخصوص الوجهة النهائية وعدم إعادة التصدير.
فهرس النص كاملا · 55 مادة