ج.ر 6904 · ص 4168
الفصل الثاني: التصنيع والاستيراد والتصدير والعبور والمسافنة والاتجار والنقلالفرع الثاني: الاستيراد والتصدير والعبور والمسافنةالقسم الفرعي الأول: الاستيراد
المادة 14
من قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
ف 1مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 3 من هذا القانون، لا يمكن استيراد عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنفة في الفئات (أ) و(ب) و(ج) إلا من طرف الحاصل على ترخيص التصنيع وذلك حصرا لأغراض التصنيع.
ف 2يخضع الاستيراد السالف الذكر لترخيص تسلمه الإدارة.
ف 3يخضع كذلك للترخيص استيراد المدخلات والمكونات والمواد والعناصر والتوابع المستعملة في عملية تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، عندما ينجز الاستيراد المذكور من لدن الحاصل على ترخيص التصنيع.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 10.20 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: الاستيراد
المادة 14 – المادة 15- المادة 14مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 3 من هذا القانون، لا يمكن استيراد عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنفة في الفئات (أ) و(ب) و(ج) إلا من
- المادة 15يتضمن ترخيص الاستيراد المسلم لصاحب الطلب على الخصوص ما يلي: