ج.ر 6904 · ص 4168
الفصل الرابع: معاينة المخالفات والعقوباتالفرع الأول: معاينة المخالفات
المادة 35
من قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
ف 1تتم المراقبة في عين المكان ومن خلال الاطلاع على الوثائق، وذلك من أجل التأكد من مدى احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا شروط دفتر التحملات المطبقة على الحاصلين على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 2ولهذا الغرض، يؤهل أعضاء لجنة المراقبة للقيام بما يلي:
- –الولوج إلى الأماكن أو المحلات أو المنشآت أو المؤسسات، وملحقاتها التي تتم فيها ممارسة الأنشطة المرخص بها، وكذا إلى وسائل النقل المستعملة في إطار الأنشطة المذكورة وإلى كل مكان يمكن أن تنجز فيه هذه المراقبة؛
- –الولوج إلى نظم معلومات الحاصل على الترخيص؛
- –طلب الاطلاع على السجلات أو على أي وثيقة، وأخذ نسخة منها؛
- –الحصول على كل المعلومات والتبريرات المفيدة؛
- –حجز كل منتوج أو مادة أو وثيقة أو وسيلة نقل لها صلة بالمخالفة التي تمت معاينتها. وتكون كل المنتوجات أو المواد أو الوثائق أو وسائل النقل التي تم حجزها موضوع جرد يلحق بمحضر معاينة المخالفة.
ف 3تحدد بنص تنظيمي كيفيات المراقبة.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 10.20 — madda.ma
الفرع الأول: معاينة المخالفات
المادة 34 – المادة 36- المادة 34علاوة على ضباط الشرطة القضائية وموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، العاملين في إطار اختصاصاتهم، يكلف بالبحث في المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المت
- المادة 35تتم المراقبة في عين المكان ومن خلال الاطلاع على الوثائق، وذلك من أجل التأكد من مدى احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا شروط دفتر التحملا
- المادة 36يلتزم أعضاء لجنة المراقبة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، بكتمان السر المهني بشأن كل المعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهام