مادةmadda
FR
ج.ر 6904 · ص 4168
الفصل الرابع: معاينة المخالفات والعقوباتالفرع الثاني: العقوبات

المادة 41

من قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة

يعاقب كل حاصل على ترخيص التصنيع لم يقم بوسم الأسلحة النارية والذخيرة، خرقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون، بغرامة 100.000 درهم عن كل سلاح لم يتم وسمه و 20.000 درهم عن كل ذخيرة.

طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 10.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: العقوبات

المادة 37 – المادة 46
  1. المادة 37دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب:
  2. المادة 38دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب:
  3. المادة 39دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 250.000 درهم كل حاصل على ترخيص التصنيع المنصوص عليه ف
  4. المادة 40يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم كل من منع أو عرقل مزاولة مهام المراقبة من قبل أعضاء لجنة المراقبة المشار إليهم
  5. المادة 41يعاقب كل حاصل على ترخيص التصنيع لم يقم بوسم الأسلحة النارية والذخيرة، خرقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون، بغرامة 100.000 درهم عن كل سلاح لم يتم وسمه و 20.000
  6. المادة 42يعاقب كل حاصل على ترخيص التصنيع قام ببيع عتاد أو تجهيز للدفاع أو الأمن أو سلاح أو ذخيرة فوق التراب الوطني، خرقا لأحكام المادتين 25 و 26 من هذا القانون:
  7. المادة 43ترفع الغرامات المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه إلى خمسة أضعافها عندما يتعلق الأمر بأشخاص اعتباريين.
  8. المادة 44يجوز للمحكمة أن تحكم، مع حفظ حقوق الغير، بمصادرة الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها.
  9. المادة 45في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف.
  10. المادة 46تطبق العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 42 من هذا القانون، على كل شخص ينتمي إلى أجهزة تسيير الشركة أو إدارتها أو تدبيرها أو رقابتها، تمت
فهرس النص كاملا · 55 مادة