ج.ر 6904 · ص 4168
الفصل الثاني: التصنيع والاستيراد والتصدير والعبور والمسافنة والاتجار والنقلالفرع الأول: التصنيع
المادة 7
من قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
ف 1يمكن للإدارة أن تقوم، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، بسحب الترخيص من الحاصل عليه بشأن جميع أنشطة التصنيع المرخص بها أو بعضها، في الحالات التالية:
- –إذا لم يعد مستوفيا لأحد الشروط اللازمة للحصول على الترخيص؛
- –إذا توقف نهائيا عن مزاولة الأنشطة المرخص بها؛
- –إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، أو لم يحترم أحد شروط دفتر التحملات؛
- –إذا كان موضوع مسطرة تصفية قضائية.
ف 2كما يمكن للإدارة تعديل ترخيص التصنيع أو إيقافه أو سحبه لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 10.20 — madda.ma
الفرع الأول: التصنيع
المادة 4 – المادة 13- المادة 4يخضع تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات
- المادة 5يسلم الترخيص المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه للأشخاص الاعتباريين المستوفين للشروط التالية:
- المادة 6يتضمن ترخيص التصنيع على وجه الخصوص ما يلي:
- المادة 7يمكن للإدارة أن تقوم، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، بسحب الترخيص من الحاصل عليه بشأن جميع أنشطة التصنيع المرخص بها أو بعضها، في الحالات التالية:
- المادة 8يبلغ قرار التعديل أو الإيقاف أو السحب إلى الحاصل على الترخيص.
- المادة 9يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع أن يصرح للإدارة:
- المادة 10لا يمكن إحداث أي تغيير في عدد المواقع التي تمارس فيها الأنشطة المرخص بها أو أماكنها، وكذا أي تفويت للأسهم أو لحصص الشركة يمكن أن يؤدي إلى نقل مراقبة الشركة الحا
- المادة 11يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع أن يقوم، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بوسم الأسلحة النارية والذخيرة بشكل يمكن من تتبع مسارها.
- المادة 12يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع مسك سجل خاص يضمن فيه عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنعة أو التي تم إصلاحها أو تحويلها أو شراؤها أو بيعها أو
- المادة 13يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع أن يعد، كل ستة أشهر، تقريرا عن الأنشطة التي يزاولها وأن يرسله إلى الإدارة.