مادةmadda
FR
ج.ر 6904 · ص 4168
الفصل الثاني: التصنيع والاستيراد والتصدير والعبور والمسافنة والاتجار والنقلالفرع الأول: التصنيع

المادة 6

من قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة

ف 1يتضمن ترخيص التصنيع على وجه الخصوص ما يلي:

  1. –تسمية الشركة الحاصلة على الترخيص وعنوان مقرها الرئيسي؛
  2. –الأنشطة المرخص بها وأماكن مزاولتها؛
  3. –لائحة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المرخص بتصنيعها؛
  4. –مدة صلاحية الترخيص وكيفيات تجديده.

ف 2يرفق الترخيص بدفتر تحملات يحدد الشروط التقنية والإدارية وكذا التزامات الحاصل على الترخيص التي تتعلق على وجه الخصوص بتتبع المسار والوسم والسلامة والأمن والنقل ومراقبة الولوج وتوظيف المستخدمين والتخزين وانعدام صلاحية العتاد وإتلافه.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 10.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: التصنيع

المادة 4 – المادة 13
  1. المادة 4يخضع تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات
  2. المادة 5يسلم الترخيص المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه للأشخاص الاعتباريين المستوفين للشروط التالية:
  3. المادة 6يتضمن ترخيص التصنيع على وجه الخصوص ما يلي:
  4. المادة 7يمكن للإدارة أن تقوم، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، بسحب الترخيص من الحاصل عليه بشأن جميع أنشطة التصنيع المرخص بها أو بعضها، في الحالات التالية:
  5. المادة 8يبلغ قرار التعديل أو الإيقاف أو السحب إلى الحاصل على الترخيص.
  6. المادة 9يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع أن يصرح للإدارة:
  7. المادة 10لا يمكن إحداث أي تغيير في عدد المواقع التي تمارس فيها الأنشطة المرخص بها أو أماكنها، وكذا أي تفويت للأسهم أو لحصص الشركة يمكن أن يؤدي إلى نقل مراقبة الشركة الحا
  8. المادة 11يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع أن يقوم، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بوسم الأسلحة النارية والذخيرة بشكل يمكن من تتبع مسارها.
  9. المادة 12يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع مسك سجل خاص يضمن فيه عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنعة أو التي تم إصلاحها أو تحويلها أو شراؤها أو بيعها أو
  10. المادة 13يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع أن يعد، كل ستة أشهر، تقريرا عن الأنشطة التي يزاولها وأن يرسله إلى الإدارة.
فهرس النص كاملا · 55 مادة