ج.ر 6904 · ص 4168
الفصل الخامس: أحكام متفرقة وختامية
المادة 54
من قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
تنسخ أحكام:
- –الظهير الشريف المؤرخ في 17 ذي الحجة 1354 (11 مارس 1936) في منع خروج المواد والعدد الحربية ووسقها ومرورها في البلاد ونقلها من مركب إلى آخر؛
- –الظهير الشريف المؤرخ في 18 محرم 1356 (31 مارس 1937) في ضبط جلب الأسلحة للمنطقة الفرنسوية من الإيالة الشريفة وفي المتاجرة بها وحملها وحيازتها واستيداعها، فيما يخص أسلحة الحرب وذخيرتها؛
- –الظهير الشريف رقم 1.58.286 الصادر في 17 من صفر 1378 (2 شتنبر 1958) بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة. غير أنه تظل سارية المفعول أحكام الظهير الشريف المذكور فيما يتعلق بحيازة الأسلحة والذخيرة المندرجة في الفئة (ج) المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، وكذا فيما يتعلق بحيازة المسدسات اليدوية وذخيرتها.
طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 10.20 — madda.ma
الفصل الخامس: أحكام متفرقة وختامية
المادة 47 – المادة 55- المادة 47على الرغم من قواعد الاختصاص المقررة في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص محكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم بشأن الجرائم ال
- المادة 48لا تسري حالات المنع المنصوص عليها في المادة 3 ونظام التراخيص المنصوص عليه في هذا القانون على:
- المادة 49مع مراعاة أحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يظل القبول المؤقت داخل التراب الوطني لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة في الفئات (أ)
- المادة 50يستفيد الحاصلون على تراخيص تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك، ومنها على الخصوص القبول المؤقت لتحسين الصن
- المادة 51تطبق على الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون، وفق نفس الشروط، التدابير التحفيزية للاستثمار التي تنص على امتيازات خاصة تمنح للمستثمرين في إطار اتفاقيات أو عقود
- المادة 52لا تعفي التراخيص الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه الحاصلين عليها من إلزامية توفرهم على التراخيص المفروضة بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية
- المادة 53تتوفر المقاولات التي تزاول في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه على أجل اثني عشر (12) شهرا من أجل التقيد بأحكام هذا الق
- المادة 54تنسخ أحكام:
- المادة 55يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.