مادة madda
FR
ج.ر 6904 · ص 4168
الفصل الثاني: التصنيع والاستيراد والتصدير والعبور والمسافنة والاتجار والنقلالفرع الثالث: البيع داخل التراب الوطني

المادة 26

من قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة

لا يمكن القيام بالبيع المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه إلا لفائدة:

  1. –الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني، فيما يخص الفئات (أ) و(ب) و(ج)؛
  2. –الأجهزة المكلفة بالأمن وبالحفاظ على النظام العام، فيما يخص الفئتين (ب) و(ج)؛
  3. –المصنعين الآخرين لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة الحاصلين على الترخيص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون؛
  4. –تجار الأسلحة المرخص لهم بصفة قانونية من لدن الإدارة المختصة فيما يخص الأسلحة والذخيرة المندرجة في الفئة (ج) والمسدسات اليدوية المستعملة للحماية وذخيرتها.

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 10.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: البيع داخل التراب الوطني

المادة 25 – المادة 26
  1. المادة 25لا يمكن لمصنعي عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنفة في الفئات
  2. المادة 26لا يمكن القيام بالبيع المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه إلا لفائدة:
فهرس النص كاملا · 55 مادة