ج.ر 6904 · ص 4168
الفصل الثاني: التصنيع والاستيراد والتصدير والعبور والمسافنة والاتجار والنقلالفرع الثالث: البيع داخل التراب الوطني
المادة 26
من قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
لا يمكن القيام بالبيع المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه إلا لفائدة:
- –الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني، فيما يخص الفئات (أ) و(ب) و(ج)؛
- –الأجهزة المكلفة بالأمن وبالحفاظ على النظام العام، فيما يخص الفئتين (ب) و(ج)؛
- –المصنعين الآخرين لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة الحاصلين على الترخيص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون؛
- –تجار الأسلحة المرخص لهم بصفة قانونية من لدن الإدارة المختصة فيما يخص الأسلحة والذخيرة المندرجة في الفئة (ج) والمسدسات اليدوية المستعملة للحماية وذخيرتها.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 10.20 — madda.ma
الفرع الثالث: البيع داخل التراب الوطني
المادة 25 – المادة 26- المادة 25لا يمكن لمصنعي عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنفة في الفئات
- المادة 26لا يمكن القيام بالبيع المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه إلا لفائدة: