مادةmadda
FR
ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الثالث: الحقوق والواجبات الأساسية للمعتقلالفرع الثالث: الرعاية الصحية

المادة 116

من قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

ف 1يتم إخراج المعتقلين الذين يعانون من أمراض بدنية إلى المؤسسات الاستشفائية العمومية وإرجاعهم منها تحت حراسة موظفي الإدارة المكلفة بالسجون، ويمكن طلب تعزيز الخفر بالقوة العمومية عند الضرورة، وإذا قرر الطبيب المعالج استشفاء أحدهم بالمؤسسة الاستشفائية العمومية وجب وضعه في غرفة أو محل معزول، تحت حراسة القوة العمومية.

ف 2يتم إخراج المعتقلين الذين يعانون من أمراض عقلية وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى قصد إيداعهم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي العلاج ويتم استشفاؤهم وحراستهم طبق التشريع المتعلق بالأمراض العقلية.

ف 3يعتبر المعتقلون المودعون بالمؤسسات الاستشفائية مواصلين لتنفيذ عقوبتهم أو اعتقالهم الاحتياطي، وترفع عنهم حالة الاعتقال إذا انقضت مدة عقوبتهم أو وجب الإفراج عنهم أثناء استشفائهم.

طريقة الإحالةالمادة 116 من القانون رقم 10.23 — madda.ma

الفرع الثالث: الرعاية الصحية

المادة 96 – المادة 122
  1. المادة 98تتوفر كل مؤسسة سجنية على وحدة صحية مجهزة لتقديم الخدمات الطبية الأساسية والعلاجات والإسعافات المناسبة للمرضى، يشرف عليها طبيب مسؤول.
  2. المادة 99يتولى الطبيب المسؤول أو من ينوب عنه، تدبير الجانب الصحي وتنظيم وتسيير شؤون الوحدة الصحية السجنية، تحت الإشراف الإداري لمدير المؤسسة السجنية.
  3. المادة 100تتوفر كل مؤسسة سجنية على مهنيي الصحة بمن فيهم ممرضين، وطبيب واحد على الأقل، يكلف بالعمل بها إما بكيفية دائمة أو منتظمة.
  4. المادة 101يجب أن يقوم الطبيب بفحص يشمل:
  5. المادة 102إذا تبين للطبيب أن الصحة البدنية أو العقلية أو النفسية للمعتقل أو للطفل المرافق لأمه بالسجن عرضة للخطر بسبب نظام الاعتقال، فإنه يشعر مدير المؤسسة السجنية كتابة
  6. المادة 103يتعين على الطبيب القيام بما يلي:
  7. المادة 104يتعين على الموظف المكلف بالدعم والمواكبة النفسية للمعتقلين القيام بما يلي:
  8. المادة 105يستفيد المعتقلون المرضى من الأدوية اللازمة للمساعدة الطبية الطارئة.
  9. المادة 106يستفيد المعتقلون المرضى، من نظام اعتقال ومن حمية غذائية مناسبين لما تستلزمه حالتهم الصحية.
  10. المادة 107تحفظ نتائج الفحوص والتحاليل الطبية بالملف الطبي للمعتقل.
  11. المادة 108يمنع إخضاع المعتقلين لأبحاث بيوطبية.
  12. المادة 109يجوز للمعتقلين المتطوعين التبرع بالدم داخل المؤسسة السجنية بعد ترخيص الإدارة المكلفة بالسجون وحضور طبيب المؤسسة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها الع
  13. المادة 110تخضع المؤسسات السجنية في جانب السلامة الصحية لمراقبة الإدارة المكلفة بالسجون ومصالح الصحة العمومية بتنسيق مع الإدارة المكلفة بالسجون.
  14. المادة 111يجب احترام سرية المعلومات الطبية.
  15. المادة 112يسلم مدير المؤسسة السجنية للسلطات القضائية والإدارية المؤهلة قانونا معلومات تتعلق بالحالة الصحية للمعتقل قصد الاطلاع عليها.
  16. المادة 113يجب أن يكون مهنيو الصحة العاملون بالأماكن أو بالمؤسسات السجنية المخصصة للنساء من الإناث، وإذا تعذر ذلك، وجب القـيام بالفحوص والعلاجات الطبية بحضور موظفة.
  17. المادة 114يتخذ مدير المؤسسة السجنية بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية ومصالح الصحة العمومية، التدابير الضرورية للوقاية من الأوبئة أو الأمراض المعدية والسارية ومكافحتها.
  18. المادة 115يودع المعتقل بأقرب مؤسسة استشفائية عمومية إذا ارتأى طبيب المؤسسة السجنية أن العلاجات الضرورية لا يمكن تقديمها داخل المؤسسة السجنية أو في حالة إصابة المعتقل بأمر
  19. المادة 116يتم إخراج المعتقلين الذين يعانون من أمراض بدنية إلى المؤسسات الاستشفائية العمومية وإرجاعهم منها تحت حراسة موظفي الإدارة المكلفة بالسجون، ويمكن طلب تعزيز الخفر ب
  20. المادة 117لا يجوز إيداع المعتقلين بمصحات خاصة ولو على نفقتهم، إلا بموافقة الإدارة المكلفة بالسجون.
  21. المادة 118تتخذ الترتيبات اللازمة لتمكين المعتقلات الحوامل من التتبع الصحي المنتظم ومن الولادة في المؤسسات الصحية.
  22. المادة 119تستفيد المعتقلات الحوامل والمرفقات بأطفالهن من نظام اعتقال ملائم لوضعيتهن.
  23. المادة 120لا تقبل مرافقة الأطفال لأمهاتهم المعتقلات إلا بعد توصل مدير المؤسسة السجنية بالموافقة الكتابية للسلطة القضائية المختصة.
  24. المادة 121يستفيد الأطفال المرافقون لأمهاتهم المعتقلات من رعاية خاصة تستجيب لمتطلبات نموهم السليم.
  25. المادة 122يُشعر المعتقل إدارة المؤسسة السجنية بدخوله في إضراب عن الطعام بواسطة تصريح يوقع عليه ويبين فيه دواعي الإضراب.
فهرس النص كاملا · 222 مادة