مادةmadda
FR
ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الثالث: الحقوق والواجبات الأساسية للمعتقل

المادة 63

من قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

ف 1لا يجوز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للمعتقل.

ف 2لا يجوز أن يعامل المعتقل، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.

ف 3ممارسة التعذيب بكافة أشكاله في حق المعتقل، ومن قبل أي كان جريمة يعاقب عليها القانون.

طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 10.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الحقوق والواجبات الأساسية للمعتقل

المادة 62 – المادة 64
  1. المادة 62كل المعتقلين متساوون في الاستفادة من حقوقهم الأساسية وملزمون بالامتثال للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 63لا يجوز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للمعتقل.
  3. المادة 64يستفيد المعتقل من المساعدة الاجتماعية والمواكبة الطبية والنفسية والروحية والتربوية والمهنية بتعاون مع القطاعات والهيئات المختصة في حدود الإمكانيات المتوفرة.
فهرس النص كاملا · 222 مادة