ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الثالث: الحقوق والواجبات الأساسية للمعتقل
المادة 63
ف 1لا يجوز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للمعتقل.
ف 2لا يجوز أن يعامل المعتقل، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
ف 3ممارسة التعذيب بكافة أشكاله في حق المعتقل، ومن قبل أي كان جريمة يعاقب عليها القانون.
طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
الباب الثالث: الحقوق والواجبات الأساسية للمعتقل
المادة 62 – المادة 64- المادة 62كل المعتقلين متساوون في الاستفادة من حقوقهم الأساسية وملزمون بالامتثال للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 63لا يجوز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للمعتقل.
- المادة 64يستفيد المعتقل من المساعدة الاجتماعية والمواكبة الطبية والنفسية والروحية والتربوية والمهنية بتعاون مع القطاعات والهيئات المختصة في حدود الإمكانيات المتوفرة.