ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الثالث: الحقوق والواجبات الأساسية للمعتقلالفرع الثالث: الرعاية الصحية
المادة 97
تقدم الخدمات الصحية بالمؤسسة السجنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 97 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
الفرع الثالث: الرعاية الصحية
المادة 96 – المادة 122- المادة 96الحق في الرعاية الصحية والعلاج مضمون لجميع المعتقلين دون تمييز.
- المادة 97تقدم الخدمات الصحية بالمؤسسة السجنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 98تتوفر كل مؤسسة سجنية على وحدة صحية مجهزة لتقديم الخدمات الطبية الأساسية والعلاجات والإسعافات المناسبة للمرضى، يشرف عليها طبيب مسؤول.
- المادة 99يتولى الطبيب المسؤول أو من ينوب عنه، تدبير الجانب الصحي وتنظيم وتسيير شؤون الوحدة الصحية السجنية، تحت الإشراف الإداري لمدير المؤسسة السجنية.
- المادة 100تتوفر كل مؤسسة سجنية على مهنيي الصحة بمن فيهم ممرضين، وطبيب واحد على الأقل، يكلف بالعمل بها إما بكيفية دائمة أو منتظمة.
- المادة 101يجب أن يقوم الطبيب بفحص يشمل:
- المادة 102إذا تبين للطبيب أن الصحة البدنية أو العقلية أو النفسية للمعتقل أو للطفل المرافق لأمه بالسجن عرضة للخطر بسبب نظام الاعتقال، فإنه يشعر مدير المؤسسة السجنية كتابة
- المادة 103يتعين على الطبيب القيام بما يلي:
- المادة 104يتعين على الموظف المكلف بالدعم والمواكبة النفسية للمعتقلين القيام بما يلي:
- المادة 105يستفيد المعتقلون المرضى من الأدوية اللازمة للمساعدة الطبية الطارئة.
- المادة 106يستفيد المعتقلون المرضى، من نظام اعتقال ومن حمية غذائية مناسبين لما تستلزمه حالتهم الصحية.
- المادة 107تحفظ نتائج الفحوص والتحاليل الطبية بالملف الطبي للمعتقل.
- المادة 108يمنع إخضاع المعتقلين لأبحاث بيوطبية.
- المادة 109يجوز للمعتقلين المتطوعين التبرع بالدم داخل المؤسسة السجنية بعد ترخيص الإدارة المكلفة بالسجون وحضور طبيب المؤسسة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها الع
- المادة 110تخضع المؤسسات السجنية في جانب السلامة الصحية لمراقبة الإدارة المكلفة بالسجون ومصالح الصحة العمومية بتنسيق مع الإدارة المكلفة بالسجون.
- المادة 111يجب احترام سرية المعلومات الطبية.
- المادة 112يسلم مدير المؤسسة السجنية للسلطات القضائية والإدارية المؤهلة قانونا معلومات تتعلق بالحالة الصحية للمعتقل قصد الاطلاع عليها.
- المادة 113يجب أن يكون مهنيو الصحة العاملون بالأماكن أو بالمؤسسات السجنية المخصصة للنساء من الإناث، وإذا تعذر ذلك، وجب القـيام بالفحوص والعلاجات الطبية بحضور موظفة.
- المادة 114يتخذ مدير المؤسسة السجنية بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية ومصالح الصحة العمومية، التدابير الضرورية للوقاية من الأوبئة أو الأمراض المعدية والسارية ومكافحتها.
- المادة 115يودع المعتقل بأقرب مؤسسة استشفائية عمومية إذا ارتأى طبيب المؤسسة السجنية أن العلاجات الضرورية لا يمكن تقديمها داخل المؤسسة السجنية أو في حالة إصابة المعتقل بأمر
- المادة 116يتم إخراج المعتقلين الذين يعانون من أمراض بدنية إلى المؤسسات الاستشفائية العمومية وإرجاعهم منها تحت حراسة موظفي الإدارة المكلفة بالسجون، ويمكن طلب تعزيز الخفر ب
- المادة 117لا يجوز إيداع المعتقلين بمصحات خاصة ولو على نفقتهم، إلا بموافقة الإدارة المكلفة بالسجون.
- المادة 118تتخذ الترتيبات اللازمة لتمكين المعتقلات الحوامل من التتبع الصحي المنتظم ومن الولادة في المؤسسات الصحية.
- المادة 119تستفيد المعتقلات الحوامل والمرفقات بأطفالهن من نظام اعتقال ملائم لوضعيتهن.
- المادة 120لا تقبل مرافقة الأطفال لأمهاتهم المعتقلات إلا بعد توصل مدير المؤسسة السجنية بالموافقة الكتابية للسلطة القضائية المختصة.