الباب الثالث: تفويت الديون الرهنيةالفصل الثالث: آثار التفويت
المادة 32
من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004
يترتب بقوة القانون عن تفويت الديون الرهنية نقل الرهون لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وكذا جميع الحقوق التابعة الأخرى المتصلة بالديون المذكورة مثل الضمانات والرهون الحيازية والكفالات والاستفادة من جميع عقود التأمين المكتتبة في إطار القروض الرهنية.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
الفصل الثالث: آثار التفويت
المادة 31 – المادة 37- المادة 31يترتب بقوة القانون عن تفويت الديون الرهنية نقل ملكية الديون لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق المقابل المحدد في المستند. وتسقط الديون المفوتة من باب الأص
- المادة 32يترتب بقوة القانون عن تفويت الديون الرهنية نقل الرهون لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وكذا جميع الحقوق التابعة الأخرى المتصلة بالديون المذكورة مثل الضمانات
- المادة 33لا يشمل تفويت الديون ضمان ملاءة المدين إلا إذا كان المدين في التاريخ الذي يحمله المستند قد فقد ملاءته.
- المادة 34تسري آثار نقل الرهون المدرجة في مختصر المستند بين الأطراف وتجاه الأغيار ابتداء من التاريخ الذي تضعه مؤسسة التدبير والإيداع على المستند المذكور، على أن لا يكون ذ
- المادة 35استثناء من أحكام الفصلين 76 و 77 والفقرة الثالثة من الفصل 85 من الظهير الشريف المذكور الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913):
- المادة 36استثناء من أحكام الفصل 87 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)، يتم التقييد المذكور على الرغم من أي تبليغ لأمر رسمي بالحجز
- المادة 37يترتب على العمليات المنصوص عليها في هذا القانون أداء رسوم التحفيظ العقاري المحددة طبقا لنص تنظيمي.