مادةmadda
FR
الباب التاسع: أحكام ضريبية

المادة 76

من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية

صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004

ف 1تستفيد صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بموجب هذا القانون من الإعفاء من الرسوم والضرائب التالية :

  1. –رسوم التسجيل والتمبر المستحقة على العقود المتعلقة بتأسيسها وتملكها للأصول وإصدار سندات القرض والحصص وتفويتها وتغيير نظام تسييرها وعلى العقود الأخرى المتعلقة بتسيير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  2. –الضريبة المهنية (البتانتا)؛
  3. –الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني فيما يتعلق بالأرباح التي حققتها في إطار غرضها القانوني.

ف 2تظل صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد خاضعة للالتزامات الضريبية المنصوص عليها في المواد من 26 إلى 33 و 37 و 38 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات 10وإلا طبقت عليها العقوبات المقررة في المادتين 43 و 44 والمواد من 46 إلى 50 من القانون المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 10.98 — madda.ma

الباب التاسع: أحكام ضريبية

المادة 76 – المادة 78
  1. المادة 76تستفيد صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بموجب هذا القانون من الإعفاء من الرسوم والضرائب التالية :
  2. المادة 77تعتبر الحاصلات من أصول صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بالنسبة إلى المستفيدين دخولا للتوظيفات ذات الدخل الثابت خاضعة للضريبة على حاصلات التوظيفات المالية ذات الد
  3. المادة 78يعفى الأشخاص الطبيعيون المقيمون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم وحصص المشاركة المحدثة بموجب المادة 14 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفتر
فهرس النص كاملا · 98 مادة