الباب التاسع: أحكام ضريبية
المادة 77
من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004
ف 1تعتبر الحاصلات من أصول صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بالنسبة إلى المستفيدين دخولا للتوظيفات ذات الدخل الثابت خاضعة للضريبة على حاصلات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المحدثة بموجب المادة 6 من قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91.
ف 2تعمل صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد على اقتطاع الضريبة المذكورة في المنبع لفائدة الخزينة بدلا من الهيئات والأشخاص المشار إليهم في البند V من المادة 6 من القانون المذكور وتخضع للالتزامات المقررة في البند المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 77 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
الباب التاسع: أحكام ضريبية
المادة 76 – المادة 78- المادة 76تستفيد صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بموجب هذا القانون من الإعفاء من الرسوم والضرائب التالية :
- المادة 77تعتبر الحاصلات من أصول صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بالنسبة إلى المستفيدين دخولا للتوظيفات ذات الدخل الثابت خاضعة للضريبة على حاصلات التوظيفات المالية ذات الد
- المادة 78يعفى الأشخاص الطبيعيون المقيمون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم وحصص المشاركة المحدثة بموجب المادة 14 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفتر