مادة madda
FR
الباب الرابع: تحصيل الديون الرهنية

المادة 38

من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية

صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004

ف 1تستمر المؤسسة المبادرة تحت مراقبة مؤسسة التدبير والإيداع في القيام لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بتحصيل الديون المفوتة والعمل بالعقود الرهنية أو الضمانات التابعة الأخرى ورفع اليد عنها وتنفيذها وذلك وفق الشروط المحددة في اتفاقية التحصيل المبرمة بين المؤسستين.

ف 2عندما تتوقف لأي سبب من الأسباب المؤسسة المبادرة عن ممارسة مهامها أثناء مدة وجود الصندوق، تمارس مؤسسة التدبير والإيداع المهام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. ويجوز لها أن تمارس تلك المهام بنفسها أو أن تفوض بموجب اتفاقية إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة قانونا أو صندوق الإيداع والتدبير للقيام بالمهام المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 10.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تحصيل الديون الرهنية

المادة 38 – المادة 41
  1. المادة 38تستمر المؤسسة المبادرة تحت مراقبة مؤسسة التدبير والإيداع في القيام لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بتحصيل الديون المفوتة والعمل بالعقود الرهنية أو الضمانات
  2. المادة 39تستفيد المؤسسات المكلفة بالتحصيل المشار إليها في المادة 38 أعلاه في حالة عجز المدين بأحد الديون الرهنية المفوتة طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون بنفس الحقوق
  3. المادة 40إذا تعذر استمرار المؤسسة المبادرة في تحصيل الديون، أعلمت مؤسسة التدبير والإيداع المدني المفوت دينه أو الطرف المكلف بأداء ذلك الدين برسالة مضمونة بتغيير الجهة ال
  4. المادة 41ابتداء من التاريخ الذي يحمله المستند، كل أداء قام به مدين أو ضامن أو كافل أو مؤمن أو أحد الأغيار إلى المؤسسة المبادرة أو أي شخص محدد في التبليغ المشار إليه في ا
فهرس النص كاملا · 98 مادة