قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
القانون المتعلق بتسنيد الديون الرهنية (نسخ)
التعديلات (1)
- القانون رقم 23.01 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.17 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)، 1834.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.99.193 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية
الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
فهرس النص · 98 مادة
المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية تسنيد الديون الرهنية المحددة في المادة 2 أدناه التي تتم بواسطة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 2
لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:
* التسنيد : العملية المالية المتمثلة في قيام صندوق توظيف جماعي للتسنيد بشراء ديون رهنية يؤدى ثمنها بواسطة حصيلة إصدار حصص ممثلة لتلك الديون وعند الاقتضاء بواسطة حصيلة إصدار اقتراض سندي معتمد على تلك الديون وذلك وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون ؛
* أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد : الديون الرهنية التي تملكها الصندوق المذكور، زيادة الضمانة وحصيلة توظيف السيولة المتوفرة مؤقتا لدى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، حصيلة بيع الرهون الخاصة بالديون المذكورة وحصيلة تعويضات التأمين ومبلغ الكفالات وغرامات التأخير وكل حصيلة أخرى مرصدة لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في نطاق غرضه ؛
* الديون الرهنية : الديون الممثلـة لقروض مضمونة برهون عقارية من الرتبة الأولى والممنوحة للأغراض التالية :
- –تملك المساكن الفردية أو إصلاحها أو توسيعها؛
- –البناء الفردي للمساكن ؛
- –بناء أو تملك مساكن معدة للاستئجار.
* المدين : المستفيد من قرض رهني منحته المؤسسة المبادرة وقامت بتفويته في إطار عملية تسنيد ؛
* الاعتماد : رصد الموارد المحصلة من بعض أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد لأجل تسديد اقتراض سندي أصدره الصندوق المذكور وكذا الحصيلة المالية لبيع الضمانات المتصلة بالأصول المذكورة ؛
* مؤسسة التدبير والإيداع : جميع الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 5 من هذا القانون المعهد إليهم بحفظ أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد وبتدبيره ؛
* المؤسسة المبادرة : كل مؤسسة ائتمان معتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها، حائزة لديون رهينة ترغب في التخلي عنها جزءا أو كلا في إطار عملية من عمليات التسنيد مجراة وفقا لأحكام هذا القانون ؛
* السيولة : المداخيل المالية المترتبة عن الديون التي تم تملكها في إطار عملية تسنيد. ويمكن أن تشمل المداخيل المالية المحصلة برسم رأس المال والفوائد والعلاوات أو الغرامات المتصلة بتلك الديون وجميع أنواع المبالغ الأخرى التي تؤدى من طرف أو لحساب المدينين بالديون المفوتة وفقا لأحكام هذا القانون. ويشمل كذلك مفهـوم هذا المصطلح السيولة المتعلقة بالأصول المفوتة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد برسم زيادة الضمانة ؛
* زيادة الضمانة : تفويت ديون رهنية إلى صندوق توظيف جماعي للتسنيد يفوق مبلغها مبلغ السندات المصدرة وذلك من أجل تغطية احتمالات عجز المدينين.
المادة 3
صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عبارة عن ملكية مشتركة ينحصر غرضه في تملك ديون رهنية في حيازة مؤسسات ائتمان معتمدة وفقا للأحكام التشريعية التي تنظمها يؤدى ثمنها بواسطة حصيلة إصدار حصص ممثلة لتلك الديون وعند الاقتضاء بواسطة حصيلة إصدار اقتراض سندي معتمد على تلك الديون.
تمثل الحصص المذكورة حقوق ملكية مشتركة على مجموع أو بعض أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
سندات القرض عبارة عن سندات دين يتم تسديدها بواسطة الموارد المالية المحصلة من بعض أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد والتي تعتمد عليها سندات الدين.
لا يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية.
يتم إصدار الحصص وعند الاقتضاء سندات القرض في دفعة واحدة.
لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الأحكام الواردة في الفصول من 960 إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. ولا يعد صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد شركة مدنية أو تجارية.