مادةmadda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة 3

من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية

صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004

ف 1صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عبارة عن ملكية مشتركة ينحصر غرضه في تملك ديون رهنية في حيازة مؤسسات ائتمان معتمدة وفقا للأحكام التشريعية التي تنظمها يؤدى ثمنها بواسطة حصيلة إصدار حصص ممثلة لتلك الديون وعند الاقتضاء بواسطة حصيلة إصدار اقتراض سندي معتمد على تلك الديون.

ف 2تمثل الحصص المذكورة حقوق ملكية مشتركة على مجموع أو بعض أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.

ف 3سندات القرض عبارة عن سندات دين يتم تسديدها بواسطة الموارد المالية المحصلة من بعض أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد والتي تعتمد عليها سندات الدين.

ف 4لا يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية.

ف 5يتم إصدار الحصص وعند الاقتضاء سندات القرض في دفعة واحدة.

ف 6لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الأحكام الواردة في الفصول من 960 إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. ولا يعد صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد شركة مدنية أو تجارية.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 10.98 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 5
  1. المادة 1يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية تسنيد الديون الرهنية المحددة في المادة 2 أدناه التي تتم بواسطة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المح
  2. المادة 2لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:
  3. المادة 3صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عبارة عن ملكية مشتركة ينحصر غرضه في تملك ديون رهنية في حيازة مؤسسات ائتمان معتمدة وفقا للأحكام التشريعية التي تنظمها يؤدى ثمنها بو
  4. المادة 4يتم تشكيل صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمبادرة مشتركة من مؤسسة مبادرة ومؤسسة للتدبير والإيداع. وتقوم هاتان الهيئتان بإعداد نظام تسيير الصندوق المنصوص عليه في الماد
  5. المادة 5لا يحق مزاولة مهام مؤسسة التدبير والإيداع إلا للمؤسسات التالية:
فهرس النص كاملا · 98 مادة