مادةmadda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة 2

من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية

صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004

ف 1لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:

ف 2* التسنيد : العملية المالية المتمثلة في قيام صندوق توظيف جماعي للتسنيد بشراء ديون رهنية يؤدى ثمنها بواسطة حصيلة إصدار حصص ممثلة لتلك الديون وعند الاقتضاء بواسطة حصيلة إصدار اقتراض سندي معتمد على تلك الديون وذلك وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون ؛

ف 3* أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد : الديون الرهنية التي تملكها الصندوق المذكور، زيادة الضمانة وحصيلة توظيف السيولة المتوفرة مؤقتا لدى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، حصيلة بيع الرهون الخاصة بالديون المذكورة وحصيلة تعويضات التأمين ومبلغ الكفالات وغرامات التأخير وكل حصيلة أخرى مرصدة لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في نطاق غرضه ؛

ف 4* الديون الرهنية : الديون الممثلـة لقروض مضمونة برهون عقارية من الرتبة الأولى والممنوحة للأغراض التالية :

  1. –تملك المساكن الفردية أو إصلاحها أو توسيعها؛
  2. –البناء الفردي للمساكن ؛
  3. –بناء أو تملك مساكن معدة للاستئجار.

ف 5* المدين : المستفيد من قرض رهني منحته المؤسسة المبادرة وقامت بتفويته في إطار عملية تسنيد ؛

ف 6* الاعتماد : رصد الموارد المحصلة من بعض أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد لأجل تسديد اقتراض سندي أصدره الصندوق المذكور وكذا الحصيلة المالية لبيع الضمانات المتصلة بالأصول المذكورة ؛

ف 7* مؤسسة التدبير والإيداع : جميع الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 5 من هذا القانون المعهد إليهم بحفظ أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد وبتدبيره ؛

ف 8* المؤسسة المبادرة : كل مؤسسة ائتمان معتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها، حائزة لديون رهينة ترغب في التخلي عنها جزءا أو كلا في إطار عملية من عمليات التسنيد مجراة وفقا لأحكام هذا القانون ؛

ف 9* السيولة : المداخيل المالية المترتبة عن الديون التي تم تملكها في إطار عملية تسنيد. ويمكن أن تشمل المداخيل المالية المحصلة برسم رأس المال والفوائد والعلاوات أو الغرامات المتصلة بتلك الديون وجميع أنواع المبالغ الأخرى التي تؤدى من طرف أو لحساب المدينين بالديون المفوتة وفقا لأحكام هذا القانون. ويشمل كذلك مفهـوم هذا المصطلح السيولة المتعلقة بالأصول المفوتة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد برسم زيادة الضمانة ؛

ف 10* زيادة الضمانة : تفويت ديون رهنية إلى صندوق توظيف جماعي للتسنيد يفوق مبلغها مبلغ السندات المصدرة وذلك من أجل تغطية احتمالات عجز المدينين.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 10.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 5
  1. المادة 1يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية تسنيد الديون الرهنية المحددة في المادة 2 أدناه التي تتم بواسطة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المح
  2. المادة 2لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:
  3. المادة 3صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عبارة عن ملكية مشتركة ينحصر غرضه في تملك ديون رهنية في حيازة مؤسسات ائتمان معتمدة وفقا للأحكام التشريعية التي تنظمها يؤدى ثمنها بو
  4. المادة 4يتم تشكيل صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمبادرة مشتركة من مؤسسة مبادرة ومؤسسة للتدبير والإيداع. وتقوم هاتان الهيئتان بإعداد نظام تسيير الصندوق المنصوص عليه في الماد
  5. المادة 5لا يحق مزاولة مهام مؤسسة التدبير والإيداع إلا للمؤسسات التالية:
فهرس النص كاملا · 98 مادة