الباب الخامس: تكوين صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ونظام تسييرها
المادة 42
من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004
يتم طبقا لأحكام هذا القانون إعداد مشروع نظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمبادرة مشتركة من المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع اللتين أسستا الصندوق المذكور. ويجب أن يتضمن البيانات التالية على الأقل:
- –تسمية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ومدة قيامه وتسميتا المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع وعنوانهما؛
- –وصف عملية التسنيد المزمع القيام بها بما فيها زيادة الضمانة المحتملة والمبلغ الأدنى والأقصى لإصدار الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض ومواصفات الحصص والسندات المذكورة وإن اقتضى الحال فئاتها وفئاتها الفرعية ومرتبتها ووجه الأفضلية والأسبقية؛
- –الجدول الزمني لتوزيع السيولة لحاملي الحصص وإن اقتضى الحال لأداء سندات القرض رأسمالا وفائدة وكيفية إجرائهما؛
- –طبيعة المصاريف المترتبة على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ومبلغها وطريقة حسابها؛
- –العمولات المزمع تحصيلها عند اكتتاب الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض؛
- –الوسائل المتخذة لتغطية احتمالات عجز المدينين؛
- –تاريخ فتح حسابات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وختمها؛
- –الشكليات والإجراءات المتعلقة بمسك حسابات السندات المفتوحة باسم أصحاب السندات التي أصدرها الصندوق ؛
- –طبيعة ووثيرة المعلومات الواجب تقديمها لحاملي الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض؛
- –إجراءات وشروط تعديل نظام التسيير ؛
- –إجراءات توظيف الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض لدى المستثمرين واكتتابها وإصدارها وتوزيعها ونقلها ؛
- –اسم مراقب الحسابات الأول ومدة انتدابه وإجراءات وشروط تبديله ؛
- –إجراءات وشروط تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وإدارة أصوله ؛
- –إجراءات وشروط استشارة حاملي الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض والقرارات التي قد يدعون إلى اتخاذها أو الإذن فيها أو المصادقة عليها والأغلبية اللازمة لذلك ؛
- –الشروط والمعايير المطبقة على تدبير السيولة المتوفرة لدى صندوق التوظيف الجماعي وتوظيفها وإرصادها ؛
- –الشروط والمعايير المطبقة على عمليات التغطية الممكن القيام بها في إطار تدبير السيولة المذكور؛
- –الحالات والشروط الخاصة بحل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وتصفيته؛
- –شروط إرصاد علاوة التصفية إن اقتضى الحال؛
- –جميع البيانات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
الباب الخامس: تكوين صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ونظام تسييرها
المادة 42 – المادة 44- المادة 42يتم طبقا لأحكام هذا القانون إعداد مشروع نظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمبادرة مشتركة من المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع اللتين أسستا الصندوق الم
- المادة 43يتم تأسيس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بالتوقيع على مشروع نظام تسييره من لدن الممثلين القانونيين لمؤسسي الصندوق الذي يحمل تاريخ التوقيع عليه.
- المادة 44يجب على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تبين في جميع العقود والفاتورات والإعلانات والمنشورات الخاصة بها وفي جميع وثائقها الأخرى تسميتها متبوعة ببيان "صندوق تو