مادةmadda
FR
الباب الخامس: تكوين صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ونظام تسييرها

المادة 44

من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية

صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004

ف 1يجب على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تبين في جميع العقود والفاتورات والإعلانات والمنشورات الخاصة بها وفي جميع وثائقها الأخرى تسميتها متبوعة ببيان "صندوق توظيف جماعي للتسنيد". كما يجب أن يبين في الوثائق الصادرة عن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد تسمية وعنوان كل من المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع.

ف 2فيما يخص جميع العمليات المنجزة لحساب الشركاء في الملكية، يجوز أن تحل تسمية الصندوق محل الشركاء في الملكية.

طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 10.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: تكوين صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ونظام تسييرها

المادة 42 – المادة 44
  1. المادة 42يتم طبقا لأحكام هذا القانون إعداد مشروع نظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمبادرة مشتركة من المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع اللتين أسستا الصندوق الم
  2. المادة 43يتم تأسيس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بالتوقيع على مشروع نظام تسييره من لدن الممثلين القانونيين لمؤسسي الصندوق الذي يحمل تاريخ التوقيع عليه.
  3. المادة 44يجب على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تبين في جميع العقود والفاتورات والإعلانات والمنشورات الخاصة بها وفي جميع وثائقها الأخرى تسميتها متبوعة ببيان "صندوق تو
فهرس النص كاملا · 98 مادة