مادةmadda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة 5

من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية

صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004

ف 1لا يحق مزاولة مهام مؤسسة التدبير والإيداع إلا للمؤسسات التالية:

ف 2* البنوك المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها ؛

ف 3* صندوق الإيداع والتدبير؛

ف 4* المؤسسات التي يتمثل غرضها في عمليات الائتمان أو الإيداع أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين وإعادة التأمين والواردة في قائمة تحدد بنص تنظيمي .2

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 10.98 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 5
  1. المادة 1يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية تسنيد الديون الرهنية المحددة في المادة 2 أدناه التي تتم بواسطة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المح
  2. المادة 2لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:
  3. المادة 3صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عبارة عن ملكية مشتركة ينحصر غرضه في تملك ديون رهنية في حيازة مؤسسات ائتمان معتمدة وفقا للأحكام التشريعية التي تنظمها يؤدى ثمنها بو
  4. المادة 4يتم تشكيل صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمبادرة مشتركة من مؤسسة مبادرة ومؤسسة للتدبير والإيداع. وتقوم هاتان الهيئتان بإعداد نظام تسيير الصندوق المنصوص عليه في الماد
  5. المادة 5لا يحق مزاولة مهام مؤسسة التدبير والإيداع إلا للمؤسسات التالية:
فهرس النص كاملا · 98 مادة