الباب الأول: أحكام عامة
المادة 5
من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004
ف 1لا يحق مزاولة مهام مؤسسة التدبير والإيداع إلا للمؤسسات التالية:
ف 2* البنوك المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها ؛
ف 3* صندوق الإيداع والتدبير؛
ف 4* المؤسسات التي يتمثل غرضها في عمليات الائتمان أو الإيداع أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين وإعادة التأمين والواردة في قائمة تحدد بنص تنظيمي .2
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 5- المادة 1يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية تسنيد الديون الرهنية المحددة في المادة 2 أدناه التي تتم بواسطة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المح
- المادة 2لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:
- المادة 3صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عبارة عن ملكية مشتركة ينحصر غرضه في تملك ديون رهنية في حيازة مؤسسات ائتمان معتمدة وفقا للأحكام التشريعية التي تنظمها يؤدى ثمنها بو
- المادة 4يتم تشكيل صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمبادرة مشتركة من مؤسسة مبادرة ومؤسسة للتدبير والإيداع. وتقوم هاتان الهيئتان بإعداد نظام تسيير الصندوق المنصوص عليه في الماد
- المادة 5لا يحق مزاولة مهام مؤسسة التدبير والإيداع إلا للمؤسسات التالية: