الباب الثامن: التزامات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيدالفصل الثالث: المراقبة
المادة 73
من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004
تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد مع مراعاة القواعد الخاصة بها أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الخاصة بشروط تعيين مراقبي الحسابات ولاسيما ما يتعلق منها بحالات التنافي وكذا سلطهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم والنيابة عنهم وتجريحهم وعزلهم ودفع أجورهم.
طريقة الإحالةالمادة 73 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
الفصل الثالث: المراقبة
المادة 72 – المادة 75- المادة 72تعين مؤسسة التدبير والإيداع لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مراقبا للحسابات.
- المادة 73تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد مع مراعاة القواعد الخاصة بها أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الخاصة بشروط تعيين مراقبي الحسابات ولاسيما
- المادة 74يعلم مراقب الحسابات مسيري مؤسسة التدبير والإيداع بالخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي يلاحظها أثناء القيام بمهامه.
- المادة 75يمارس حاملو الحصص الحقوق المعترف بها للمساهمين بموجب المواد 164 و 179 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر.