الباب الثامن: التزامات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيدالفصل الثالث: المراقبة
المادة 75
من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004
ف 1يمارس حاملو الحصص الحقوق المعترف بها للمساهمين بموجب المواد 164 و 179 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر.
ف 2ويستفيد حاملو سندات القرض من هذه الحقوق.
طريقة الإحالةالمادة 75 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
الفصل الثالث: المراقبة
المادة 72 – المادة 75- المادة 72تعين مؤسسة التدبير والإيداع لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مراقبا للحسابات.
- المادة 73تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد مع مراعاة القواعد الخاصة بها أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الخاصة بشروط تعيين مراقبي الحسابات ولاسيما
- المادة 74يعلم مراقب الحسابات مسيري مؤسسة التدبير والإيداع بالخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي يلاحظها أثناء القيام بمهامه.
- المادة 75يمارس حاملو الحصص الحقوق المعترف بها للمساهمين بموجب المواد 164 و 179 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر.