المادة 53
من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
ف 1في حالة توقف مؤسسة التدبير والإيداع عن ممارسة مهامها لأي سبب من الأسباب أو في حالة افتتاح مسطرة معالجة صعوبات المؤسسة المذكورة تطبيقا لأحكام القسم الثاني من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، يجب على حاملي الحصص وسندات القرض العمل على تعويضها في الحين وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.
ف 2في حالة عدم تعيين مؤسسة تدبير وإيداع جديدة داخل أجل شهر من تاريخ توقف المؤسسة العاجزة عن ممارسة مهامها أو من تاريخ افتتاح المسطرة المشار إليها في الفقرة السابقة، يحق لكل حامل للحصص أو سندات القرض أن يطلب من الإدارة المنصوص عليها بنص تنظيمي 5 تعيين مؤسسة مخول لها ممارسة مهام مؤسسة التدبير والإيداع تظل مكلفة بالمهام المذكورة إلى أن يتم تعويضها وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.
ف 3تظل مؤسسة التدبير والإيداع العاجزة مسؤولة تجاه الصندوق المعني طالما لم يتم تعويضها بأخرى ويجب عليها أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي الحصص وسندات القرض.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
الباب السابع: تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد
المادة 48 – المادة 63- المادة 48يجب أن يعهد بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة تدبير وإيداع واحدة مستقلة عن المؤسسة المبادرة.
- المادة 49لا يجوز أن تكون أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد كلا أو بعضا محل ضمان.
- المادة 50يترتب بقوة القانون على كل حكم نهائي صدر طبقا للأحكام الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون في حق مسيري مؤسسة التدبير والإيداع أو المؤسسة المبادرة انتهاء مهام ال
- المادة 51في حالة عدم تقيد مؤسسة التدبير والإيداع بالتزاماتها تجاه صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد كما هي منصوص عليها في المواد من 45 إلى 47 من هذا القانون، يمكن عزل المؤسس
- المادة 52في حالة عزل مؤسسة التدبير والإيداع وفقا لأحكام المادتين 50 (الفقرة الثانية) و 51 أعلاه، يجب أن يتم تعويضها في الحين بإحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 5 أعلا
- المادة 53في حالة توقف مؤسسة التدبير والإيداع عن ممارسة مهامها لأي سبب من الأسباب أو في حالة افتتاح مسطرة معالجة صعوبات المؤسسة المذكورة تطبيقا لأحكام القسم الثاني من الك
- المادة 54استثناء من الفصل 930 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة مدونة الالتزامات والعقود، لا يترتب عن توقف نشاط مؤسسة التدبير والإيداع انتهاء ا
- المادة 55يعد تغيير مؤسسة التدبير والإيداع بمثابة قبول المؤسسة الجديدة لنظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المعني بالأمر ويترتب عليه حلولها محل مؤسسة التدبير والإيد
- المادة 56لا يحق في أي حال من الأحوال لحاملي الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض أو ذوي حقوقهم أو دائنيهم العمل على تقسيم صندوق للتوظيف الجماعي للتسنيد خلال مدة قيامه عن طر
- المادة 57لا يلزم حاملو الحصص بالديون المترتبة قانونا على الصندوق إلا في حدود مجموع أصوله أو إن اقتضى الحال في حدود جزء منها وبالتناسب مع ما يملكونه من حصص.
- المادة 58لا يسأل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عن ديون والتزامات المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع وحاملي الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض. ولا يسأل إلا عن الالت
- المادة 59لا يحق في أي حال من الأحوال للدائنين الشخصيين تجاه مؤسسة التدبير والإيداع والمؤسسة المبادرة المطالبة بديونهم من أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو من الذمة ا
- المادة 60تعد المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع مسؤولتين فرديا أو تضامنا تجاه الأغيار وحاملي الحصص وسندات القرض على ما ترتكبانه من مخالفات للأحكام القانونية والتنظ
- المادة 61يوضع صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في حالة تصفية :
- المادة 62يتم نشر تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في الحين بمسعى من مؤسسة التدبير والإيداع في صحيفة للإعلانات القانونية مدرجة في لائحة تحددها الإدارة المنصوص عليها بن
- المادة 63في حالة تصفية صندوق للتوظيف الجماعي للتسنيد، تزاول مؤسسة التدبير والإيداع مهام المصفي، وإلا عين المصفي من لدن رئيس المحكمة المختصة بطلب من أي حامل للحصص أو سندا