المادة 60
من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
ف 1تعد المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع مسؤولتين فرديا أو تضامنا تجاه الأغيار وحاملي الحصص وسندات القرض على ما ترتكبانه من مخالفات للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وعلى خرقهما لبنود نظام التسيير وعلى الأخطاء التي ترتكبانها في إطار المهام المسندة إليهما تطبيقا لأحكام هذا القانون وبنود نظام التسيير.
ف 2يمكن أن تصدر المحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية المنصوص عليها أعلاه بطلب من أي حامل للحصص أو سندات القرض عزل مسيري المؤسسة المبادرة أو مؤسسة التدبير والإيداع.
ف 3لا تسأل مؤسسة التدبير والإيداع شخصيا عن ديون والتزامات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تحملها أو ترتبت عليه وفقا لبنود نظام التسيير أو لأحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
الباب السابع: تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد
المادة 48 – المادة 63- المادة 48يجب أن يعهد بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة تدبير وإيداع واحدة مستقلة عن المؤسسة المبادرة.
- المادة 49لا يجوز أن تكون أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد كلا أو بعضا محل ضمان.
- المادة 50يترتب بقوة القانون على كل حكم نهائي صدر طبقا للأحكام الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون في حق مسيري مؤسسة التدبير والإيداع أو المؤسسة المبادرة انتهاء مهام ال
- المادة 51في حالة عدم تقيد مؤسسة التدبير والإيداع بالتزاماتها تجاه صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد كما هي منصوص عليها في المواد من 45 إلى 47 من هذا القانون، يمكن عزل المؤسس
- المادة 52في حالة عزل مؤسسة التدبير والإيداع وفقا لأحكام المادتين 50 (الفقرة الثانية) و 51 أعلاه، يجب أن يتم تعويضها في الحين بإحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 5 أعلا
- المادة 53في حالة توقف مؤسسة التدبير والإيداع عن ممارسة مهامها لأي سبب من الأسباب أو في حالة افتتاح مسطرة معالجة صعوبات المؤسسة المذكورة تطبيقا لأحكام القسم الثاني من الك
- المادة 54استثناء من الفصل 930 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة مدونة الالتزامات والعقود، لا يترتب عن توقف نشاط مؤسسة التدبير والإيداع انتهاء ا
- المادة 55يعد تغيير مؤسسة التدبير والإيداع بمثابة قبول المؤسسة الجديدة لنظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المعني بالأمر ويترتب عليه حلولها محل مؤسسة التدبير والإيد
- المادة 56لا يحق في أي حال من الأحوال لحاملي الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض أو ذوي حقوقهم أو دائنيهم العمل على تقسيم صندوق للتوظيف الجماعي للتسنيد خلال مدة قيامه عن طر
- المادة 57لا يلزم حاملو الحصص بالديون المترتبة قانونا على الصندوق إلا في حدود مجموع أصوله أو إن اقتضى الحال في حدود جزء منها وبالتناسب مع ما يملكونه من حصص.
- المادة 58لا يسأل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عن ديون والتزامات المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع وحاملي الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض. ولا يسأل إلا عن الالت
- المادة 59لا يحق في أي حال من الأحوال للدائنين الشخصيين تجاه مؤسسة التدبير والإيداع والمؤسسة المبادرة المطالبة بديونهم من أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو من الذمة ا
- المادة 60تعد المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع مسؤولتين فرديا أو تضامنا تجاه الأغيار وحاملي الحصص وسندات القرض على ما ترتكبانه من مخالفات للأحكام القانونية والتنظ
- المادة 61يوضع صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في حالة تصفية :
- المادة 62يتم نشر تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في الحين بمسعى من مؤسسة التدبير والإيداع في صحيفة للإعلانات القانونية مدرجة في لائحة تحددها الإدارة المنصوص عليها بن
- المادة 63في حالة تصفية صندوق للتوظيف الجماعي للتسنيد، تزاول مؤسسة التدبير والإيداع مهام المصفي، وإلا عين المصفي من لدن رئيس المحكمة المختصة بطلب من أي حامل للحصص أو سندا