الباب الثالث: تفويت الديون الرهنيةالفصل الأول: أحكام عامة
المادة 18
من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004
ف 1لا يجوز لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تفويت الديون الرهنية التي يتملكها.
ف 2استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يمكن إذا نص نظام التسيير على ذلك أن يفوت في دفعة واحدة مجموع الديون الرهنية المتملكة إذ كان المبلغ المتبقى لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد يقل عن 10% من مبلغ الإصدار الأصلي. ويتم التفويت وفق الكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 3لا يحق لصندوق التوظيف الجماعي التسنيد رهن الديون التي يتوفر عليها رهنا حيازيا.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 16 – المادة 20- المادة 16لا يمكن أن يفوت إلى صندوق توظيف جماعي للتسنيد معين إلا مجموعة واحدة من الديون الرهنية تقوم بتفويتها نفس المؤسسة المبادرة في إطار عملية تسنيد واحدة، مع العلم أن
- المادة 17لا يمكن أن يتملك صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد سوى ديونا رهنية. ويجب أن لا تكون هذه الديون محل نزاعات وأن تكون في تاريخ تفويتها خالية من أي احتمال لعدم تحصيلها.
- المادة 18لا يجوز لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تفويت الديون الرهنية التي يتملكها.
- المادة 19لا يحق لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تملك ديون بعد إصدار الحصص وسندات القرض، باستثناء الديون الرهنية التي يكون الغرض من تملكها توظيف السيولة المتوفرة مؤقتا في
- المادة 20يجب على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تأمين نفسه من احتمالات عجز المدينين بالديون المفوتة إليه ولا سيما بواسطة :