الباب الثالث: تفويت الديون الرهنيةالفصل الأول: أحكام عامة
المادة 19
من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004
ف 1لا يحق لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تملك ديون بعد إصدار الحصص وسندات القرض، باستثناء الديون الرهنية التي يكون الغرض من تملكها توظيف السيولة المتوفرة مؤقتا في انتظار توزيعها أو دفعها إلى حاملي الحصص وسندات القرض في نطاق الحدود التي يسمح بها نظام التسيير ووفق الشروط المحددة فيه.
ف 2غير أن الديون المذكورة يجب أن تكون مماثلة للديون المفوتة في البداية إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من حيث طبيعتها ومردوديتها والضمانات التي تشتمل عليها. ويخضع تفويت هذه الديون إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وكذا ممارسة جميع الحقوق المتعلقة بها إلى الأحكام الواردة في هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 16 – المادة 20- المادة 16لا يمكن أن يفوت إلى صندوق توظيف جماعي للتسنيد معين إلا مجموعة واحدة من الديون الرهنية تقوم بتفويتها نفس المؤسسة المبادرة في إطار عملية تسنيد واحدة، مع العلم أن
- المادة 17لا يمكن أن يتملك صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد سوى ديونا رهنية. ويجب أن لا تكون هذه الديون محل نزاعات وأن تكون في تاريخ تفويتها خالية من أي احتمال لعدم تحصيلها.
- المادة 18لا يجوز لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تفويت الديون الرهنية التي يتملكها.
- المادة 19لا يحق لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تملك ديون بعد إصدار الحصص وسندات القرض، باستثناء الديون الرهنية التي يكون الغرض من تملكها توظيف السيولة المتوفرة مؤقتا في
- المادة 20يجب على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تأمين نفسه من احتمالات عجز المدينين بالديون المفوتة إليه ولا سيما بواسطة :