مادة madda
FR
الباب الثالث: تفويت الديون الرهنيةالفصل الأول: أحكام عامة

المادة 20

من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية

صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004

ف 1يجب على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تأمين نفسه من احتمالات عجز المدينين بالديون المفوتة إليه ولا سيما بواسطة :

ف 21. تقنية زيادة الضمانة ؛

ف 32. إصدار حصص وسندات قرض خاصة تتحمل إمكانية عجز المدينين. ولا يحق اكتتاب هذه الحصص والسندات من لدن الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛

ف 43. ضمانات أو كفالات أو عمليات تأمين ؛

ف 54. أي آلية أخرى محددة في نظام التسيير من شأنها أن تعزز أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وأن تجعل الحصص وسندات القرض المصدرة من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مأمونة أكثر.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 10.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 16 – المادة 20
  1. المادة 16لا يمكن أن يفوت إلى صندوق توظيف جماعي للتسنيد معين إلا مجموعة واحدة من الديون الرهنية تقوم بتفويتها نفس المؤسسة المبادرة في إطار عملية تسنيد واحدة، مع العلم أن
  2. المادة 17لا يمكن أن يتملك صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد سوى ديونا رهنية. ويجب أن لا تكون هذه الديون محل نزاعات وأن تكون في تاريخ تفويتها خالية من أي احتمال لعدم تحصيلها.
  3. المادة 18لا يجوز لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تفويت الديون الرهنية التي يتملكها.
  4. المادة 19لا يحق لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تملك ديون بعد إصدار الحصص وسندات القرض، باستثناء الديون الرهنية التي يكون الغرض من تملكها توظيف السيولة المتوفرة مؤقتا في
  5. المادة 20يجب على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تأمين نفسه من احتمالات عجز المدينين بالديون المفوتة إليه ولا سيما بواسطة :
فهرس النص كاملا · 98 مادة