مادةmadda
FR
الباب الثامن: التزامات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيدالفصل الأول: المعلومات

المادة 68

من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية

صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004

ف 1تلزم مؤسسة التدبير والإيداع بأن تسلم إلى جميع حاملي الحصص وسندات القرض تقريرا سنويا عن كل سنة مالية وعن كل صندوق توظيف جماعي للتسنيد تقوم بتدبيره، ما لم ينص في نظام التسيير على وتيرة أقل مدة لتسليم التقرير المذكور.

ف 2يجب توجيه نسخة من التقرير المذكور إلى الإدارة المنصوص عليها في نص تنظيمي .8

ف 3يسلم التقرير السنوي ستة أشهر على أبعد تقدير من اختتام السنة المالية. ويجب أن يتضمن كل تقرير الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وبيان أرصدة التسيير وجردا للأصول مصادق عليه من طرف مؤسسة التدبير والإيداع بالإضافة إلى معلومات أخرى تمكن من الوقوف على مسار أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. ويجب كذلك أن يبين التقرير الوضعية والتطور الحاصل فيما يتعلق بعجز المدينين ويبيع الضمانات وبالخسائر التي تعرضت لها ديون الصندوق.

طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 10.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: المعلومات

المادة 64 – المادة 69
  1. المادة 64يجب على مؤسسة التدبير والإيداع أن تبلغ إلى بنك المغرب المعلومات اللازمة لإجراء الإحصاءات النقدية.
  2. المادة 65يجب على مؤسسات التدبير والإيداع أن توجه إلى الإدارة المنصوص عليها بنص تنظيمي قصد الإخبار نسخة من أنظمة تسيير صناديق التدبير الجماعي للتسنيد التي تديرها ونسخة من
  3. المادة 66يجب على كل مؤسسة للتدبير والإيداع إثر تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وقبل إصداره الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض أن تسلم لكل مكتتب مذكرة للمعلومات تتضمن
  4. المادة 67يجب أن لا تتضمن المذكرة المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون أي معلومات أو تصريحات كاذبة أو مغرضة تتعلق بأمر ذي أهمية وأن لا تغفل الإشارة إلى عنصر هام يكون
  5. المادة 68تلزم مؤسسة التدبير والإيداع بأن تسلم إلى جميع حاملي الحصص وسندات القرض تقريرا سنويا عن كل سنة مالية وعن كل صندوق توظيف جماعي للتسنيد تقوم بتدبيره، ما لم ينص في
  6. المادة 69يجب قبل توزيع التقرير السنوي المشار إليه في المادة 68 أعلاه أن يصادق مراقب الحسابات على الوثائق المحاسبية التي يتضمنهـا.
فهرس النص كاملا · 98 مادة