الباب التاسع: أحكام ضريبية
المادة 78
من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004
يعفى الأشخاص الطبيعيون المقيمون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم وحصص المشاركة المحدثة بموجب المادة 14 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 ، عن الأرباح الصافية المحققة على إثر تفويت الحصص المصدرة من لدن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.
طريقة الإحالةالمادة 78 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
الباب التاسع: أحكام ضريبية
المادة 76 – المادة 78- المادة 76تستفيد صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بموجب هذا القانون من الإعفاء من الرسوم والضرائب التالية :
- المادة 77تعتبر الحاصلات من أصول صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بالنسبة إلى المستفيدين دخولا للتوظيفات ذات الدخل الثابت خاضعة للضريبة على حاصلات التوظيفات المالية ذات الد
- المادة 78يعفى الأشخاص الطبيعيون المقيمون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم وحصص المشاركة المحدثة بموجب المادة 14 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفتر