الباب السادس: مؤسسة التدبير والإيداع
المادة 47
من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004
ف 1تقوم مؤسسة التدبير والإيداع بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد حصرا لفائدة حاملي الحصص وسندات القرض وفقا لما ينص عليه نظام التسيير والأحكام الواردة في هذا القانون.
ف 2دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، تعد المؤسسة المذكورة وكيلا لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ويتحتم عليها تبعا لذلك التقيد بالأحكام المتعلقة بالالتزامات المترتبة على الوكيل كما ينص عليها الباب السادس من الكتاب الثاني من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة مدونة الالتزامات والعقود. وبهذه الصفة ودون الحد من سلطاتها :
- –تحصل السيولة المتأتية من أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بما فيهـا الأداءات المسبقة المحتملة وحصيلة بيع الضمانات وتوزعها على حاملي الحصص طبقا لنظام التسيير ولأحكام هذا القانون ؛
- –تقوم إن اقتضى الحال بأداء رأس المال والفوائد والعلاوات أو الغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة برسم سندات القرض طبقا لنظام التسيير ولأحكام هذا القانون؛
- –توظف السيولة المتوفرة مؤقتا لدى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه كما توظفها في القيم التي تصدرها الخزينة إن كان نظام التسيير ينص على ذلك، وذلك في انتظار توزيعها على حاملي الحصص ودفعها إن اقتضى الحال إلى حاملي سندات القرض ؛
- –تقوم بحيازة جميع الوثائق والسندات الممثلة والمؤسسة للأصول المفوتة وكذا جميع الوثائق والمحررات المتعلقة بها وتتولى حفظها ؛
- –تمارس جميع الحقوق الملازمة للديون التي تتألف منها أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو المتصلة بها ؛
- –تمثل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أمام الأغيار وترفع الدعاوى أمام القضاء للدفاع عن حقوق ومصالح حاملي الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض وتطالب بها ؛
- –لا يحق لها استخدام أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لأغراضها الخاصة ؛
- –يمكنها القيام لحساب صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بعمليات تغطية. ويجب أن تنجز هذه العمليات لغرض واحد يتمثل في مطابقة الإمدادات المالية التي يتلقاها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مع تلك التي ينبغي له دفعها إلى حاملي الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض على أن ينص صراحة على هذه العمليات في نظام التسيير.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
الباب السادس: مؤسسة التدبير والإيداع
المادة 45 – المادة 47- المادة 45نظرا لانحصار غرض صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة تطبيقا لأحكام هذا القانون في غرض واحد، لا يحق لمؤسسة التدبير والإيداع القيام لحساب صندوق التوظيف الجماعي
- المادة 46تقوم مؤسسة التدبير والإيداع لحساب صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وباسمه باقتناء الديون الرهنية طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وكذا بكل زيادة ضمانة محت
- المادة 47تقوم مؤسسة التدبير والإيداع بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد حصرا لفائدة حاملي الحصص وسندات القرض وفقا لما ينص عليه نظام التسيير والأحكام الواردة في هذا الق