الباب السادس: مؤسسة التدبير والإيداع
المادة 46
من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004
تقوم مؤسسة التدبير والإيداع لحساب صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وباسمه باقتناء الديون الرهنية طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وكذا بكل زيادة ضمانة محتملة وتقوم بحيازة جميع السندات أو الوثائق الممثلة أو المؤسسة للديون المذكورة أو التابعة لها وتصدر لحساب صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض وتؤدي مقابل اقتناء الديون المتفق عليه إلى المؤسسة المبادرة.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
الباب السادس: مؤسسة التدبير والإيداع
المادة 45 – المادة 47- المادة 45نظرا لانحصار غرض صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة تطبيقا لأحكام هذا القانون في غرض واحد، لا يحق لمؤسسة التدبير والإيداع القيام لحساب صندوق التوظيف الجماعي
- المادة 46تقوم مؤسسة التدبير والإيداع لحساب صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وباسمه باقتناء الديون الرهنية طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وكذا بكل زيادة ضمانة محت
- المادة 47تقوم مؤسسة التدبير والإيداع بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد حصرا لفائدة حاملي الحصص وسندات القرض وفقا لما ينص عليه نظام التسيير والأحكام الواردة في هذا الق