الباب الثالث: تفويت الديون الرهنيةالفصل الثاني: كيفية إجراء التفويت
المادة 29
من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004
استثناء من أحكام الفصل 65 مكرر من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري ، يجب إرسال أو إيداع مختصر المستند المشار إليه في المادة 26 أعلاه لدى المحافظة العقارية لمكان العقار المسجل في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ توقيع المستند المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
الفصل الثاني: كيفية إجراء التفويت
المادة 21 – المادة 30- المادة 21يتم تفويت الديون الرهنية من لدن المؤسسة المبادرة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بمجرد تسليم مستند إلى مؤسسة التدبير والإيداع.
- المادة 22توقع المؤسسة المبادرة المستند المشار إليه في المادة 21 أعلاه.
- المادة 23يضاف إلى المستند اتفاقية تفويت يجب أن تتطابق بنودها مع بيانات المستند ومع أحكام هذا القانون. وتنص هذه الاتفاقية من بين ما تنص عليه على تسليم الوثائق والسندات ال
- المادة 24يقيد احتياطيا على الرسوم العقارية المثقلة بالرهون عزم المؤسسة المبادرة على تفويت كل دين رهني وارد في المستند المشار إليه في المادة 22 أعلاه عن طريق تسليم ذلك ال
- المادة 25يجب أن يتم تقييد نقل الرهون العقارية التي تضمن الديون المفوتة في إطار عملية تسنيد على سجلات المحافظة العقارية بطلب من مؤسسة التدبير والإيداع. وما دام لم يتم الت
- المادة 26لأجل إجراء تقييد نقل رهن مخصص لضمان دين رهني مفوت بموجب المستند المشار إليه في المادة 22 أعلاه، توجه مؤسسة التدبير والإيداع إلى المحافظ على الأملاك العقارية لمك
- المادة 27يجب أن يتضمن مختصر المستند المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون ما يلي:
- المادة 28يوقع المختصر المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون من لدن ممثلي مؤسسة التدبير والإيداع والمؤسسة المبادرة القانونيين.
- المادة 29استثناء من أحكام الفصل 65 مكرر من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري ، يجب إرسال أو إيداع مختصر المستند المشار إليه في ا
- المادة 30يعمل المحافظ على الأملاك العقارية بتقييد نقل كل رهن وارد في مختصر المستند المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.