الباب الثالث: تفويت الديون الرهنيةالفصل الثاني: كيفية إجراء التفويت
المادة 28
من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004
ف 1يوقع المختصر المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون من لدن ممثلي مؤسسة التدبير والإيداع والمؤسسة المبادرة القانونيين.
ف 2تعتبر المؤسسة المبادرة مسؤولة عن صحة المعلومات الواردة في مختصر المستند.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
الفصل الثاني: كيفية إجراء التفويت
المادة 21 – المادة 30- المادة 21يتم تفويت الديون الرهنية من لدن المؤسسة المبادرة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بمجرد تسليم مستند إلى مؤسسة التدبير والإيداع.
- المادة 22توقع المؤسسة المبادرة المستند المشار إليه في المادة 21 أعلاه.
- المادة 23يضاف إلى المستند اتفاقية تفويت يجب أن تتطابق بنودها مع بيانات المستند ومع أحكام هذا القانون. وتنص هذه الاتفاقية من بين ما تنص عليه على تسليم الوثائق والسندات ال
- المادة 24يقيد احتياطيا على الرسوم العقارية المثقلة بالرهون عزم المؤسسة المبادرة على تفويت كل دين رهني وارد في المستند المشار إليه في المادة 22 أعلاه عن طريق تسليم ذلك ال
- المادة 25يجب أن يتم تقييد نقل الرهون العقارية التي تضمن الديون المفوتة في إطار عملية تسنيد على سجلات المحافظة العقارية بطلب من مؤسسة التدبير والإيداع. وما دام لم يتم الت
- المادة 26لأجل إجراء تقييد نقل رهن مخصص لضمان دين رهني مفوت بموجب المستند المشار إليه في المادة 22 أعلاه، توجه مؤسسة التدبير والإيداع إلى المحافظ على الأملاك العقارية لمك
- المادة 27يجب أن يتضمن مختصر المستند المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون ما يلي:
- المادة 28يوقع المختصر المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون من لدن ممثلي مؤسسة التدبير والإيداع والمؤسسة المبادرة القانونيين.
- المادة 29استثناء من أحكام الفصل 65 مكرر من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري ، يجب إرسال أو إيداع مختصر المستند المشار إليه في ا
- المادة 30يعمل المحافظ على الأملاك العقارية بتقييد نقل كل رهن وارد في مختصر المستند المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.