مادةmadda
FR
الباب الثالث: تفويت الديون الرهنيةالفصل الثاني: كيفية إجراء التفويت

المادة 22

من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية

صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004

ف 1توقع المؤسسة المبادرة المستند المشار إليه في المادة 21 أعلاه.

ف 2وتقوم مؤسسة التدبير والإيداع بتأريخ المستند المذكور وتوقيعه بالعطف عند تسليمه.

ف 3ويتضمن المستند لزوما البيانات التالية على الأقل :

ف 4* التسمية : "عقد تفويت ديون رهنية للتسنيد" ؛

ف 5* بيان خضوع العقد إلى أحكام هذا القانون ؛

ف 6* تسميتا المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع وعنوانهما ؛

ف 7* تسمية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ؛

ف 8* لائحة الديون المفوتة مع بيان العناصر الكفيلة بتمييز كل دين عن غيره، ولا سيما منها إسم أو تسمية المدين وموطنه أو عنوانه ومكان أداء الدين ومبلغ رأسمال الدين وتاريخ استحقاقه ومبلغ الفوائد وطبيعة وتفاصيل الضمانات المتصلة بالدين وجميع عقود التأمين المكتتبة لفائدة المؤسسة المبادرة من أجل ضمان عملية القرض الرهني ؛

ف 9* المبلغ الواجب على مؤسسة التدبير والإيداع أداؤه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مقابل الديون مع بيان تاريخ هذا الأداء وكيفية إتمامه.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 10.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: كيفية إجراء التفويت

المادة 21 – المادة 30
  1. المادة 21يتم تفويت الديون الرهنية من لدن المؤسسة المبادرة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بمجرد تسليم مستند إلى مؤسسة التدبير والإيداع.
  2. المادة 22توقع المؤسسة المبادرة المستند المشار إليه في المادة 21 أعلاه.
  3. المادة 23يضاف إلى المستند اتفاقية تفويت يجب أن تتطابق بنودها مع بيانات المستند ومع أحكام هذا القانون. وتنص هذه الاتفاقية من بين ما تنص عليه على تسليم الوثائق والسندات ال
  4. المادة 24يقيد احتياطيا على الرسوم العقارية المثقلة بالرهون عزم المؤسسة المبادرة على تفويت كل دين رهني وارد في المستند المشار إليه في المادة 22 أعلاه عن طريق تسليم ذلك ال
  5. المادة 25يجب أن يتم تقييد نقل الرهون العقارية التي تضمن الديون المفوتة في إطار عملية تسنيد على سجلات المحافظة العقارية بطلب من مؤسسة التدبير والإيداع. وما دام لم يتم الت
  6. المادة 26لأجل إجراء تقييد نقل رهن مخصص لضمان دين رهني مفوت بموجب المستند المشار إليه في المادة 22 أعلاه، توجه مؤسسة التدبير والإيداع إلى المحافظ على الأملاك العقارية لمك
  7. المادة 27يجب أن يتضمن مختصر المستند المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون ما يلي:
  8. المادة 28يوقع المختصر المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون من لدن ممثلي مؤسسة التدبير والإيداع والمؤسسة المبادرة القانونيين.
  9. المادة 29استثناء من أحكام الفصل 65 مكرر من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري ، يجب إرسال أو إيداع مختصر المستند المشار إليه في ا
  10. المادة 30يعمل المحافظ على الأملاك العقارية بتقييد نقل كل رهن وارد في مختصر المستند المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
فهرس النص كاملا · 98 مادة