المادة 7
من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
ف 1يمكن للهيئات التالية اكتتاب السندات المذكورة مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية أو النظامية وكذلك قواعد الحيطة في شأن التوظيف الجارية عليها:
ف 2* الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة 4 ، مع مراعاة أحكام المادة 20 (البند
- 2)أدناه ؛
ف 3* الشركات المالية المشار إليها في المادة 92 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.
ف 4* مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 المشار إليه أعلاه والمعتمدة وفقا للنصوص التشريعية المنظمة لها؛
ف 5* مؤسسات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية المنظمة لها؛
ف 6* صندوق الإيداع والتدبير؛
ف 7* هيئات التقاعد والمعاشات.
ف 8كما يمكن لهيئات أخرى واردة في قائمة تحدد بنص تنظيمي أن تقوم بنفس اكتتاب السندات السالفة الذكر مع مراعاة نفس الأحكام التشريعية والتنظيمية أو النظامية وقواعد الحيطة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
الباب الثاني: السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
المادة 6 – المادة 15- المادة 6تعتبر الحصص وسندات القرض المصدرة في إطار عملية تسنيد خاضعة لأحكام هذا القانون في حكم القيم المنقولة المشار إليها في المادة الثانية من الظهير الشريف المعتبر بمثا
- المادة 7يمكن للهيئات التالية اكتتاب السندات المذكورة مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية أو النظامية وكذلك قواعد الحيطة في شأن التوظيف الجارية عليها:
- المادة 8يمكن لكل من المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع القيام باقتناء الحصص وسندات القرض التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ضمن الشروط المنصوص عليها في نظا
- المادة 9لا يحق للهيئة التي اكتتبت حصصا أو سندات قرض في إطار عملية تسنيد أن تفوتها إلا للمؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.
- المادة 10يتم اكتتاب الحصص وسندات القرض التي أصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد بموجب اتفاقية اكتتاب يعد إبرامها بمثابة قبول لنظام تسيير الصندوق المذكور.
- المادة 11يصدر صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الحصص وسندات القرض طبقا لمقتضيات نظام التسيير واتفاقية الاكتتاب وتكتتب في شكل إسمي أو شامل أو انفرادي.
- المادة 12يمكن أن تتألف الحصص التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من فئات أو فئات فرعية مختلفة. وتمثل هذه الفئات أو الفئات الفرعية المختلفة من الحصص عند الاقتضاء حق
- المادة 13يمكن لصندوق توظيف جماعي للتسنيد إصدار سندات قرض إضافة إلى الحصص.
- المادة 14يمكن أن تصنف فئات الحصص وسندات القرض وفئاتها الفرعية حسب ترتيب معين كما هو مشار إليه في نظام التسيير. ويمكن أن تخصص بعض فئات الحصص وسندات القرض أو فئاتها الفرعي
- المادة 15لا يمكن لحاملي الحصص ولا لحاملي سندات القرض التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد أن يطلبوا من هذا الأخير استرداد تلك الحصص أو استرجاع مبالغ سندات القرض المذكور