الباب العاشر: العقوبات الزجرية
المادة 85
من قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية
صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين يقومون خلافا لأحكام المادة 45 بنشاط آخر لحساب صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو يتعاقدون في شأن التزامات أو ديون أو نفقات تدبير غير تلك المطابقة لغرض الصندوق والمنصوص عليها صراحة في نظام تسييره وفي أحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 85 من القانون رقم 10.98 — madda.ma
الباب العاشر: العقوبات الزجرية
المادة 79 – المادة 98- المادة 79يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين يرخصون خلافا لأحكام المادة 15
- المادة 80يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة الذين يقومون خلافا لأحكام المادة 16 (الفقرة الأولى) بتفويت أكثر من مجموعة م
- المادة 81يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم لفائدته أو لفائدة شخص آخر طبيعيا كان أم معنويا باست
- المادة 82يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع أو صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يرخص
- المادة 83يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 357 من القانون الجنائي:
- المادة 84يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم :
- المادة 85يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين يقومون خلافا لأحكام المادة 45 بنشاط آخر لحساب صندوق تو
- المادة 86يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين:
- المادة 87يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين:
- المادة 88يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين لا يعملون خلافا لأحكام الم
- المادة 89يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع وكذا كل الأشخاص الواقعين تحت سلطته
- المادة 90يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 1.000.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة للتدبير والإيداع أو مؤسسة مكلفة بتحصيل ديون صندوق توظيف جما
- المادة 91يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين:
- المادة 92يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين يتملكون حصصا أو سندات قرض يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد خرقا لل
- المادة 93يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين يغفلون وضع تسميتهم متبوعة بعبارة صندوق توظيف جماعي للتسنيد على العقود أو الفاتورات أو ال
- المادة 94في الحالات المنصوص عليها في المواد 83 و 85 و 86 و 89 و 90 ، يمكن أيضا معاقبة المخالفين بخمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر بالمنع من ممارسة واحد أو أكثر
- المادة 95تطبق أحكام هذا الباب الخاصة بالمسيرين على كل شخص قام فعلا بصفة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط بممارسة مهام تسيير المؤسسة المعنية أو إدارتها أو تدبيرها.
- المادة 96تضاعف العقوبات المقررة في هذا الباب في حالة العود.
- المادة 97خلافا لمقتضيات الفصول 55 و 149 و 150 من القانون الجنائي، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخ
- المادة 98يتولى مجلس القيم المنقولة أو المؤسسات الأخرى النصوص عليها بنص تنظيمي السهر على تقيد الهيئات المعنية بهذا القانون بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجارية عليها.