ج.ر 5118 · ص 1900
الباب الثاني: حماية البيئة والمستوطنات البشريةالفصل الثالث: المنشآت المصنفة
المادة 13
ف 1في حالة وجود خطر كبير ومؤكد وملحوظ على صحة الإنسان أو على البيئة بصفة عامة، يمكن للإدارة المختصة، بعد إنذار المستغل، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل أن تصدر قرارا بالتوقيف الجزئي أو الكلي لأنشطة المنشأة المصنفة المسؤولة عن هذا الخطر، إلى حين صدور قرار الحكم عن قاضي المستعجلات التابع للمحكمة المختصة.
ف 2وفي حالة التحقق من خطر وشيك يستدعي إجراءات استعجالية، تأمر الإدارة بتوقيف نشاط المنشأة جزئيا أو كليا دون إنذار المستغل.
ف 3تصدر المحكمة المختصة التي رفعت إليها الدعوى أمرها بمنع استغلال المنشأة المخالفة للقانون إلى حين القيام بالأشغال والإصلاحات اللازمة، كما يمكنها أن تأمر بإنجاز هذه الأشغال والإصلاحات بمعية الإدارة وعلى نفقة مالك أو مستغل المنشأة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 11.03 — madda.ma
الفصل الثالث: المنشآت المصنفة
المادة 9 – المادة 16- المادة 9تخضع المنشآت المصنفة إلى رخصة أو تصريح حسب التسمية والمسطرة المحددتين بنصوص تطبيقية.
- المادة 10لا تقبل الإدارة طلب تسليم رخصة بناء متعلقة بمنشأة مصنفة إلا إذا كان مرفقا برخصة أو بتوصيل تصريح أو دراسة التأثير على البيئة كما تنص على ذلك المادتان 49 و 50 من
- المادة 11على كل شخص يملك أو يستغل منشأة مصنفة أن يتخذ كل التدابير اللازمة للوقاية ولمحاربة تلوث البيئة وتدهور الوسط الطبيعي وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية والم
- المادة 12يجب على كل منشأة مصنفة أو غير مصنفة أن تحترم مقاييس ومعايير جودة البيئة المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون وعلى المنشآت الجديدة أن تدمج في دفتر التحملات ا
- المادة 13في حالة وجود خطر كبير ومؤكد وملحوظ على صحة الإنسان أو على البيئة بصفة عامة، يمكن للإدارة المختصة، بعد إنذار المستغل، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل أن تصدر قرا
- المادة 14يمكن للإدارة أن تفرض على مستغل منشأة مصنفة، حسب الشروط المحددة في النصوص التنظيمية، أن يضع تجهيزات قياس للتلوث وأن يوافيها بصفة دورية بالنتائج المحصل عليها والخ
- المادة 15يمكن أن تحدث مجالات لحماية صحة الإنسان وحماية المواقع الطبيعية والأثرية حول مناطق الأنشطة الاقتصادية. وتحدد هذه المجالات حسب طبيعة أنشطة المنشآت المصنفة وكذا ال
- المادة 16تراجع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تنظيم وتسمية المحلات المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة وفقا لأحكام هذا القانون.