ج.ر 5872 · ص 4242
الباب الخامس: اللجنة الاستشارية للكواشف
المادة 18
من قانون رقم 11.08 متعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر
ف 1يلزم أعضاء اللجنة بكتمان السر المهني.
ف 2ولا يجوز لأي عضو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لدى المؤسسات التي تتولى صناعة الكواشف أو استيرادها أو توزيعها بغرض عرضها في السوق.
ف 3تكون مداولات اللجنة وكذا جميع الوثائق التي تحال عليها سرية.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 11.08 — madda.ma
الباب الخامس: اللجنة الاستشارية للكواشف
المادة 16 – المادة 19- المادة 16تحدث لجنة استشارية للكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر، تتولى إبداء رأيها حول:
- المادة 17تتألف اللجنة الاستشارية للكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر من ممثلين عن:
- المادة 18يلزم أعضاء اللجنة بكتمان السر المهني.
- المادة 19إذا كان أحد أعضاء اللجنة الاستشارية للكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر يمثل هيئة قدمت طلب اعتماد لتقييم الكواشف، فإن العضو المذكور يجب ألا يشارك في مدا