مادةmadda
FR

ف 1تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية وكذا المتعلقة بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه.

ف 2تخضع الوكالة أيضا، للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 11.22 — madda.ma

الباب الأول: التسمية والغرض

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىتحدث تحت اسم «الوكالة المغربية للدم ومشتقاته» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها بعده ب «الوكالة».
  2. المادة 2تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص
فهرس النص كاملا · 25 مادة