ج.ر 7213 · ص 5706
الباب الخامس: الموارد البشرية
المادة 16
من قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
ف 1تتوفر الوكالة من أجل القيام بمهامها، على مستخدمين يتكونون من:
- –أطر وأعوان توظفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدمها؛
- –موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2ويمكن للوكالة أن تستعين بخبراء أو مستشارين تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينة.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 11.22 — madda.ma