قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.23.55 صادر في 23 من ذي الحجة 1444 (12 يوليو 2023) بتنفيذ القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 23 من ذي الحجة 1444 (12 يوليو 2023).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.
*
* *
فهرس النص · 25 مادة
المادة الأولى
تحدث تحت اسم «الوكالة المغربية للدم ومشتقاته» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها بعده ب «الوكالة».
يحدد مقر الوكالة بالرباط، وتحدث بقرار من مجلس الإدارة تمثيليات لها على الصعيد الترابي.
المادة 2
تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية وكذا المتعلقة بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه.
تخضع الوكالة أيضا، للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، تكلف الوكالة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها.
وتتولى الوكالة لهذه الغاية:
- –الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعها وتقييمها؛
- –العمل حصريا على جمع الدم التام من المتبرعين والقيام بتأهيله البيولوجي وبجميع الأعمال المرتبطة بحفظه وتحويله وتوضيبه وذلك مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –الإشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته وتنظيم جميع الأعمال المتعلقة بتوزيعه واستخدامه؛
- –تزويد جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام أو الخاص، حسب الحاجة، بالدم والبلازما وخثارات الكريات الحمراء وخثارات الصفيحات وذلك وفق التشريع الجاري به العمل؛
- –اقتراح تحديد أو مراجعة تعريفة الحصول على أكياس الدم؛
- –الترخيص بإحداث مخازن الدم ومشتقاته ذات العمر القصير داخل المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص ومراقبتها؛
- –القيام بالأعمال التشخيصية والعلاجية ذات الصلة بمجال تحاقن الدم وتطويرها؛
- –تطوير أعمال استخلاص الخلايا الجذعية المستخلصة من دم المتبرعين؛
- –مراقبة جودة البلازما المستعملة لتحضير الأدوية المشتقة من الدم؛
- –السهر على ضمان جودة الدم ومشتقاته؛
- –تسليم رخص استيراد أو تصدير الدم ومشتقاته عدا مشتقات الدم الثابتة؛
- –الإسهام في نظام المراقبة الوبائية الخاص بتحاقن الدم؛
- –الإسهام في التكوين المستمر لمهنيي الصحة في مجال تحاقن الدم وسلامته.
المادة 4
استثناء من أحكام المادتين 19 و 26 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)، تؤهل الوكالة للقيام بعمليات صنع واستيراد وتسويق الأدوية المشتقة من الدم المنصوص عليها في البند 12 من المادة 2 من القانون المذكور رقم 17.04.
ويجب على الوكالة أن تتقيد عند إنجاز هذه العمليات بجميع الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الصيدلية الصناعية المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 17.04.
المادة 5
علاوة على الاختصاصات المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه، تتولى الوكالة القيام بما يلي:
- –إنجاز وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمجالات اختصاصها، وذلك بتنسيق مع مختلف الهيئات والمنظمات المعنية؛
- –مسايرة التطورات العلمية في مجال تحاقن الدم من قبل المهنيين وتعميمها وتطبيقها على المستوى الوطني؛
- –إبداء الرأي في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة وتقديم اقتراحات في شأن التشريع المتعلق بالدم البشري وأخذه واستخدامه؛
- –إبداء الرأي في شأن كل القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصها؛
- –تقديم اقتراحات في شأن الممارسات الفضلى لتطوير منظومة تحاقن الدم على المستوى الوطني؛
- –تقديم كل خبرة تدخل ضمن مجال اختصاصها، بموجب اتفاقيات أو في إطار تعاقدي، حسب الحالة لفائدة كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص؛
- –الإسهام في التعاون الدولي في مجال اختصاصها؛
- –الإسهام في اليقظة الصحية والوبائية بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية؛
- –القيام، فيما يخصها، بعمليات التوعية والتحسيس والتأطير والتواصل.
المادة 6
يمكن للوكالة، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها.
المادة 7
يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
المادة 8
يتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثلين عن الإدارة وشخصيات مشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو معرفتها القانونية في ميدان تحاقن الدم.
يمكن لرئيس مجلس إدارة الوكالة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته اعتبارا لمعارفه وخبراته في مجالات اختصاص الوكالة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 9
يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
ولهذه الغاية، يتداول المجلس، على وجه الخصوص، في القضايا التالية:
- –تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الدولة؛
- –اعتماد برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات للوكالة؛
- –تحديد سعر الأجرة عن الخدمات المقدمة للغير من قبل الوكالة؛
- –المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يعده المدير؛
- –المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يعده المدير؛
- –إحداث تمثيليات للوكالة على الصعيد الترابي، وكذا وحدات محلية لجمع الدم وتخزينه؛
- –المصادقة على التقرير السنوي الذي يعده المدير؛
- –المصادقة على مشاريع اتفاقيات الشراكات مع الهيئات الوطنية والأجنبية؛
- –حصر الميزانية السنوية للوكالة والبرامج التوقعية المتعددة السنوات وكيفيات تمويلها والبيانات المتعلقة بها؛
- –اتخاذ القرار في شأن اقتناء العقارات من قبل الوكالة أو تفويتها أو كرائها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –المصادقة على النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام صفقات الوكالة، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يمكن للمجلس اتخاذ كل إجراء للقيام بتدقيقات أو تقييمات دورية. يمكنه أيضا إحداث كل لجنة يحدد صلاحياتها وتأليفها وكيفيات سير عملها.
المادة 10
يحضر المدير، بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بمهام المقرر. ويمكن للمجلس أن يمنحه تفويضا من أجل تسوية قضايا معينة.
المادة 11
يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي:
- –قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- –قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر ميزانية السنة الموالية والبرامج التوقعية متعددة السنوات والبيانات المتعلقة بها.
المادة 12
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها على الأقل نصف أعضائه.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان، وفي هذه الحالة يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، وعند تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 13
يعين مدير الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 14
يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ويتولى لهذه الغاية، القيام، على الخصوص، بما يلي:
- –تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛
- –تسيير شؤون الوكالة، وتنسيق أنشطتها، والتصرف باسمها؛
- –تسليم الرخص المشار إليها في المادة 3 أعلاه وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛
- –تدبير المصالح والموارد البشرية والتعيين في مناصب الوكالة طبقا لهيكلها التنظيمي والنظام الأساسي لمستخدميها؛
- –إعداد مشروع ميزانية الوكالة والبرامج التوقعية المتعددة السنوات؛
- –تمثيل الوكالة أمام الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الأغيار، والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛
- –تمثيل الوكالة أمام القضاء وإقامة كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالحها وإطلاع مجلس الإدارة على ذلك؛
- –إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة وعرضه على المجلس بقصد المصادقة.
يعد المدير آمرا بقبض مداخيل الوكالة وصرف نفقاتها.
ويمكنه أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مسؤولي ومستخدمي الوكالة.
المادة 15
تتضمن ميزانية الوكالة:
في باب الموارد:
- –العائدات المتأتية من أنشطتها والخدمات التي تقدمها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- –الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص؛
- –مداخيل المنقولات والعقارات التي تملكها الوكالة؛
- –عائدات الهبات والوصايا؛
- –مداخيل أخرى.
في باب النفقات:
- –نفقات التسيير؛
- –نفقات الاستثمار؛
- –نفقات أخرى ذات صلة بالمهام المنوطة بالوكالة.
المادة 16
تتوفر الوكالة من أجل القيام بمهامها، على مستخدمين يتكونون من:
- –أطر وأعوان توظفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدمها؛
- –موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويمكن للوكالة أن تستعين بخبراء أو مستشارين تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينة.
المادة 17
ينقل تلقائيا لدى الوكالة، الموظفون المرسمون والمتدربون التابعون، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
المادة 18
يحتفظ الموظفون المنقولون بكامل الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي وذلك إلى حين اعتماد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة.
المادة 19
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة للموظفين المنقولين أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي في تاريخ نقلهم.
تعتبر الخدمات المنجزة من قبل المعنيين بالأمر داخل إداراتهم الأصلية كما لو أنجزت داخل الوكالة.
المادة 20
على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل الموظفون المرسمون والمتدربون المشار إليهم في المادة 17 أعلاه، منخرطون فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الأساسية والتكميلية، في الصناديق والهيئات التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.
المادة 21
توضع، مجانا، رهن إشارة الوكالة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة والمخصصة للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والضرورية لتسيير الوكالة.
تحدد قائمة العقارات والمنقولات المذكورة بنص تنظيمي.
المادة 22
ينقل إلى الوكالة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الأرشيف والوثائق والملفات الخاصة بالمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
المادة 23
تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بما يلي:
- –جميع الصفقات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع المراكز الجهوية لتحاقن الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور. وتتولى الوكالة تسوية الصفقات والاتفاقيات والعقود المذكورة، وفق الكيفيات والشروط الواردة فيها؛
- –جميع التصرفات، كيفما كان نوعها، ذات الصلة بمهام الوكالة.
المادة 24
تعوض الإشارة إلى «مصلحة تحاقن الدم» في القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه كما وقع تغييره وتتميمه، بالإشارة إلى «الوكالة المغربية للدم ومشتقاته» فيما يتعلق بالاختصاصات والمهام المعهود بها إلى الوكالة بموجب هذا القانون.
وتعتبر الإحالة على المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم ومراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بمثابة إحالة على الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
المادة 25
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
ويتعين نشر النصوص التنظيمية المذكورة داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.