ج.ر 7213 · ص 5706
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 9
من قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
ف 1يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
ف 2ولهذه الغاية، يتداول المجلس، على وجه الخصوص، في القضايا التالية:
- –تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الدولة؛
- –اعتماد برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات للوكالة؛
- –تحديد سعر الأجرة عن الخدمات المقدمة للغير من قبل الوكالة؛
- –المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يعده المدير؛
- –المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يعده المدير؛
- –إحداث تمثيليات للوكالة على الصعيد الترابي، وكذا وحدات محلية لجمع الدم وتخزينه؛
- –المصادقة على التقرير السنوي الذي يعده المدير؛
- –المصادقة على مشاريع اتفاقيات الشراكات مع الهيئات الوطنية والأجنبية؛
- –حصر الميزانية السنوية للوكالة والبرامج التوقعية المتعددة السنوات وكيفيات تمويلها والبيانات المتعلقة بها؛
- –اتخاذ القرار في شأن اقتناء العقارات من قبل الوكالة أو تفويتها أو كرائها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –المصادقة على النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام صفقات الوكالة، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 3يمكن للمجلس اتخاذ كل إجراء للقيام بتدقيقات أو تقييمات دورية. يمكنه أيضا إحداث كل لجنة يحدد صلاحياتها وتأليفها وكيفيات سير عملها.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 11.22 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 7 – المادة 14- المادة 7يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 8يتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثلين عن الإدارة وشخصيات مشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو معرفتها القانونية في ميدان تحاقن الدم.
- المادة 9يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 10يحضر المدير، بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بمهام المقرر. ويمكن للمجلس أن يمنحه تفويضا من أجل تسوية قضايا معينة.
- المادة 11يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي:
- المادة 12يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها على الأقل نصف أعضائه.
- المادة 13يعين مدير الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 14يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ويتولى لهذه الغاية، القيام، على الخصوص، بما يلي: